تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب حد السارق)

صفحة 330 - الجزء 6

  تنبيه: ويلحق بالغناء الطار إذا كان على غير الوجه المباح في العرسات كما مر، والشبابة، وضرب أقلام على أواني صنعوهن⁣(⁣١)، وسائر الأوتار والطنبور والرباب والعود؛ لأن هذه كلها شعائر أهل الفسق.

  (و) كذلك (القمار) وضابطه: أن يكون [كل] منهما غانماً أو غارماً نحو: إن سبقتني فلك كذا، وإن سبقتك فلي عليك كذا، فإن جعل⁣(⁣٢) لثالث جاز، وينظر لو كان لأحدهما فقط أو لثالث جاز⁣(⁣٣).

  فائدة: وأما لعب الصبيان بالكعاب هذه التي تعتاد من كعاب⁣(⁣٤) الغنم ومثلها النوى ونحوه مما لا قيمة له فلا بأس؛ لما كان لا قيمة له، والأولى تركه؛ لأنه قد روي خبر في ذلك، ولأن فيه شبهاً بالقمار، وكذلك ما يتفكه به من الملاعبة بالأحجار فيما فيه غنيمة من أحد المتلاعبين⁣(⁣٥) لصاحبه وإن كان مما لا قيمة له؛ لأنه يشبه ما لا يجوز.

  (و) من ذلك (الإغراء بين الحيوان) سواء كان⁣(⁣٦) له أو لغيره أو مما لا يملك كالكلاب ونحوها فإنه معصية يجب التعزير فيه ويجرح به، روي أن صبيين وثبا على ديك فنتفا ريشه ولم يبق شيء⁣(⁣٧) وشيخ قائم يصلي ولم يأمرهما ولم ينهاهما فأمر الله الأرض أن تبتلعه، ذكره في التذكرة⁣(⁣٨). وكذا القول إذا لم يغرِ لكن لم يفرع بينهما كان ذلك جرحاً ويعزر به كإنقاذ الغريق، وهل يفرق بين ما يخشى عليهما التلف وعدمه أم


(١) كذا في المخطوطات. ولفظ هامش شرح الأزهار (٩/ ١٨٢): على أواني وضعت للملاهي.

(٢) في المخطوطات: فعل. والمثبت من هامش شرح الأزهار (٩/ ١٨٤).

(٣) لفظ هامش شرح الأزهار (٩/ ١٨٤): فإن جعل لأحدهما أو لثالث جاز. (é).

(٤) لفظ هامش شرح الأزهار (٩/ ١٨٤): من عظام.

(٥) في المخطوطات: وكذلك ما لا ينفك من الملاعبة به من الأحجار فيما فيه غنيمة لأحد المتلاعبين. والمثبت من هامش شرح الأزهار (٩/ ١٨٤).

(٦) في المخطوطات: «كن».

(٧) في هامش شرح الأزهار (٩/ ١٨٤): ولم يبقيا عليه ريشة.

(٨) تذكرة ذوي الألباب. كما في هامش شرح الأزهار.