(باب) الأذان والإقامة
  فمتى كملت هذه الشروط الستة أجزأ الأذان لمن ذكر أولاً (ولو) كان المؤذن (قاضياً) لصلاة وأذن لها في وقت مثلها، كأن يؤذِّن لقضاء صلاة الظهر أجزأ لصلاة الظهر المؤداة، وكذا لو كان الأذان لقضاء صلاة الظهر أجزأ لصلاة العصر المؤداة، مهما كان في وقتها، أعني: في وقت صلاة العصر المؤداة. لا إقامة القاضي فلا تجزئ للمؤدي؛ إذ هي للصلاة. لا يقال: إن الأذان للقضاء نفل فلا يسقط به الفرض؛ إذ هو غير مقصود لنفسه، بل لغيره، فأَسقط ولو كان نفلاً. وكذا يجزئ أذان من قد صلى لمن لم يكن قد صلى. وإنما أجزأ أذان القاضي ومن قد صلى لأن الأذان شرع للوقت فأجزأ منهما. ونقول أيضاً: وله تعلق بالصلاة؛ إذ لا يلزم مَنْ قد صلى وإن تركه، عمداً وأثم في ذلك؛ إذ لو كان للوقت من دون تعلق بالصلاة للزم أن يؤدى ولو قد صلى مَنْ تركه، وليس كذلك، ولو جعل للصلاة فقط لم يصح من القاضي لو أذن لقضاء الصلاة أن يعتد به للمؤداة ولا ممن قد صلى؛ فلذا قلنا: شرع للوقت وله تعلق بالصلاة.
  (أو) أذن وهو (قاعدًا) فإنه يصح أذانه، ولا يعتبر في الأذان أن يكون من قيام؛ وكذا يصح من الراكب، ويكره من قعود أو في حال الركوب، إلا للعذر فلا كراهة. وكذا يصح أذان العاري لعذر؛ ولا يعتبر الستر في إجزاء الأذان، فيجزئ ولو كان حاله متعريًا، ويكره، إلا للعذر فلا كراهة.
  (أو) كان حال أذانه (غير مستقبل) للقبلة فإن أذانه يصح ويكره(١)، وسواء في ذلك الشهادتان والتكبير وغيرهما.
  (و) اعلم أنه يكفي المكلف(٢) أن (يقلد البصير في) معرفة (الوقت) وهو من يعرف فيء الزوال في أيام الزيادة والنقصان والاستواء، والكوكبَ الليلي - أعني: طلوعه - وغيوبَ الشفق، وطلوع المنتشر، وذلك وقت الفجر، فهذا هو البصير، فيجوز للمكلف تقليده في دخول الوقت متى سمع أذانه، ما لم يغلب في الظن خطؤه
(١) إلا لعذر±. (شرح).
(٢) في المخطوط: في المكلف.