تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب حد السارق)

صفحة 331 - الجزء 6

  لا يفرق، وبين ما لو كان له أم لغيره، أم غير مملوك أم لا فرق؟ فينظر.

  (ومنه) يعني: من أنواع التعزير (حبس الدعار) والدعار هم الذي يختلسون أموال الناس خفية من غير حرز ويتلصصون لأخذها كذلك من غير حرز، فقد روي عن أمير المؤمنين حبسهم، وهو من التعزير.

  (و) من التعزير ما يفعله المتولي (زيادة) في الحد الشرعي لأجل (هتك الحرمة) التي ارتكبها العاصي مع الزنا⁣(⁣١)، كأن يزني بمحرمه أو في رمضان أو في مسجد فإن الإمام يزيد في حد الزنا ما رأى لأجل هتك تلك الحرمة التي صحبت مع الزنا، وتلك الزيادة من أنواع التعزير. فإن تعدد الهتك تعددت الزيادة، كأن يزني بمحرمه فاطمية في المسجد في رمضان فتتعدد الزيادة على عدد تلك الحرم، فتأمل.

  (وما تعلق) من التعزير (بالآدمي) كالشتم الذي هو دون القذف، والأخذ لدون⁣(⁣٢) عشرة دراهم، أو عشرة من دون⁣(⁣٣) حرز أو من [حرز] دون خفية (فحق له) ذلك التعزير ولا يثبت حق للإمام والمتولي فيه؛ فينتظر طلبه، ويصح منه العفو قبل الرفع وبعده أيضاً، ولا يسقط بالتوبة إذا لم يسقطه من هو له، فتأمل.

  (وإلا) يتعلق بحق الآدمي كأكل وشرب واستمتاع ونحو ذلك مما لا يتعلق به حق للآدمي (فلله) تعالى ذلك التعزير، فيسقط بالتوبة ولو بعد الرفع، وللإمام أن يعفو عنه ولو بعد الرفع، وكذا تأخيره، لكن ليس له العفو والتأخير إلا لمصلحة كغيره من سائر الحدود، والله أعلم.

  وبهذه الجملة تمت المسائل في الحدود، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين.


(١) كذا في المخطوطات.

(٢) في المخطوطات: بدون.

(٣) كذا في المخطوطات.