(كتاب الجنايات)
(كتاب الجنايات)
  الأصل فيه قوله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ}[الأنعام ١٥١]، وقوله تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ}[البقرة ١٧٩] أي: في إيجابه بقاء(١)، والمعنى أن الإنسان إذا علم أنه إذا قتل غيره قُتِل به فإن ذلك يكون [رادعاً له عن القتل، فسلم صاحبه من القتل وسلم هو من القود، فكان القصاص] حياة لهما جميعاً. وقوله تعالى: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ}[المائدة ٤٥].
  ومن السنة قوله ÷: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث» الخبر، وقوله ÷: «من قتل قتيلاً فأهله بين خيرتين: إن أحبوا قتلوا، وإن أحبوا أخذوا الدية»، وعنه ÷: «من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوباً بين عينيه آيس من رحمة الله»، وعنه ÷: «لزوال الدنيا على الله أهون من قتل مؤمن بغير حق»، وروى أبو هريرة عنه ÷: «لو أن أهل السماء [وأهل الأرض] اشتركوا في دم مؤمن لكبهم الله في النار»، وعنه ÷: «لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في قتل مؤمن لعذبهم الله إلا أن يشاء». وروى ابن مسعود عنه ÷ أنه قال: «أول ما يحكم الله بين الناس يوم القيامة في الدماء».
  والإجماع في ذلك ظاهر، وهو من ضروريات الدين، وروي عنه ÷ أنه أمر بكسر سن الرُّبيِّع بنت معوذ بن عفراء كسرت سن جارية من الأنصار، فأمر النبي ÷ بكسر سنها، فقال أبوها: أتكسر سن الربيع؟! لا والله يا رسول الله، فقال ÷: «كتاب الله أوجب القصاص» فقال: لا والله ما تكسر سن الربيع. فقال ÷: «كتاب الله موجب للقصاص» فعفت تلك المرأة التي كسرت سنها، فعجب رسول الله ÷ من ذلك القسم، وقال: «من عباد الله(٢) من لو أقسم على الله لأبره».
(١) في المخطوطات: أي في إيجابه يقال بقاء. والمثبت ما في هامش شرح الأزهار (٩/ ١٨٧).
(٢) هما خبران في الشفاء (٣/ ٢٨١، ٢٨٢) الأول: أن الربيع بنت معوذ بن عفراء ... ، والثاني أن الربيع بنت النضر بن أنس .... ، والمؤلف جمع بينهما. انظر الشفاء.