(فصل): في بيان من يقتص منه ومن لا، وما يقتص فيه من الجنايات:
  فَرْعٌ: ومن أوضح رأساً كبيراً والموضحة قدر ثلثه أو ربعه ورأسه أصغر اقتص منه ذلك القدر ولا يوفي المجني عليه الزيادة، فتأمل.
  (أو) لم تكن الجناية مما مر لكنه (معلوم القدر) بحيث تؤمن الزيادة من المقتص عند القصاص؛ ليخرج ما لم تؤمن فيه الزيادة، وذلك كالآمة والمنقلة والهاشمة والموضحة والدامية ونحو ذلك مما لا يمكن الوقوف على معرفة قدره ولا تؤمن زيادة المقتص به، ويعتبر أيضاً أن يكون (مأمون التعدي في الغالب) من محله إلى النفس أو إلى دونها بالمباشرة أو بالسراية، فإن كانت تلك الجراحة لا يؤمن تعديها إلى محل لو ظهر أولاً لما حصل فيه قصاص أو قصاص غير هذا لم يجب فيها القصاص، وذلك كما لو كانت الجناية على مفصل المرفق معنتة لا يؤمن تعديها إلى العظم - أعني: عظم الساعد - أو إلى النفس، ففي الأول لو ظهر أولاً لما وجب القصاص، وفي الثاني القصاص بغير قطع الكف، فتأمل موفقاً إن شاء الله تعالى.
  نعم، وقد مثل ¦ لما كان معلوم القدر مأمون التعدي من غير [ذي] المفصل وإلا فهو يصلح مثالاً لذلك، فقال: (كالأنف) إذا قطعت من مارنها - وهو الغضروف المتصل بعظم قصبة(١) الأنف - فذلك معلوم القدر مأمون التعدي في الغالب. وكذا يؤخذ المنخر بالمنخر، والوتيرة بالوتيرة، وهي(٢) ما بين المنخرين، والروثة بالروثة، وهي ما يجمع المنخرين من طرف الغضروف.
  فَرْعٌ: ومن قطع مارن قصبة غيره مع عظم القصبة فإن كان بفعلين اقتص بالمارن وأخذ أرش القصبة، وإن كان بفعل واحد امتنع القصاص ووجبت الدية، ويدخل أرش القصبة في الدية. ومن قطع بعض مارن غيره قدر وقطع بقدره من نصف أو ثلث أو نحوهما بالمساحة للأنف المقطوع منه والمقتص به، فتمسح مثلاً أربع أصابع والمقطوع قدر أصبع، فإذا مسح أنف الجاني وأتى ثلاث أصابع
(١) في (ج): نفس. وهو تصحيف.
(٢) في المخطوطات: وهو.