(فصل): في بيان من يقتص منه ومن لا، وما يقتص فيه من الجنايات:
  فالربع منه أصبع إلا ربعاً، فيقطع منه ذلك، وعلى هذا يكون القياس، لا المساحة المجردة عن النسبة فلا يقدر بها؛ لأنه يؤدي أن تقطع الأنف الصغيرة ببعض الكبيرة لو كان المقطوع من الكبيرة قدر ثلاث والصغيرة ليست إلا ثلاثاً كلها، فيؤدي إلى أن تؤخذ كلها، فتأمل.
  فَرْعٌ: وإذا أذهبت امرأة بكارة امرأة فلا قصاص في ذلك؛ لأنه فقؤ، ويؤخذ للمجني عليها العقر من الجانية، وقد(١) قضى أمير المؤمنين كرم الله وجهه بذلك، وفعله(٢) حجة، فلا يقال: معلوم القدر مأمون التعدي؛ لقوله، وهو يمنع القياس.
  (و) كذلك تؤخذ الأذن بـ (الأذن) وإن اختلفا صغراً وكبراً؛ لأنها معلومة القدر مأمونة التعدي في الغالب وإن لم تكن ذات مفصل؛ وتؤخذ الصحيحة بما كان فيها صمم والعكس؛ إذ السمع محله الصماخ لا هي. وتؤخذ الأذن بالأذن وإن كان يؤدي إلى أن يفقد السمع بالقصاص؛ إذ له أن يستوفي حقه. وتؤخذ الأذن المثقوبة بالصحيحة ولا مزيد، وفي العكس إن كان الثقب لا ينقص الجمال كثقب القرط والشنف اقتص لها بالصحيحة، وإن كان ينقص [فلا قصاص]؛ لعدم المساواة.
  وإن أخذ البعض من الأذن أخذ بقدره كما مر في الأنف.
  مَسْألَة: ويؤخذ السن بالسن؛ للآية. ولا قصاص في سن صبي لم يثغر؛ إذ لا قصاص فيما يعود كالشعر، فإن لم يعد في مدة عود مثله(٣) لزم، ويرجع في المدة إلى قول أهل الخبرة.
  (قيل) هذا ذكره الفقيه حسن والإمام يحيى (و) هو أنه يقتص في (اللسان و) كذا (الذكر) إذا قطعا (من الأصل)، والمختار أنه لا قصاص فيهما، أما اللسان
(١) في المخطوطات: وفي. والمثبت هو الصواب كما في هامش شرح الأزهار (٩/ ١٩٠).
(٢) كذا في المخطوطات.
(٣) السن مؤنثة. ولفظ البحر كما في هامش شرح الأزهار (٩/ ١٩١): فإن لم تعد في مدة عود مثلها لزم.