تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان من يقتص منه ومن لا، وما يقتص فيه من الجنايات:

صفحة 336 - الجزء 6

  فلتقبضه وانتشاره، فهو لا يمكن معرفة القدر، ولا يمكن أيضاً إلا بقطع غيره، وأما الذكر فلأنه لا تؤمن فيه السراية إلى النفس فلا قصاص، وكذا في بعضه ولو الحشفة فلا قصاص في ذلك؛ لما ذكر.

  و (لا) يجب ولا يجوز أيضاً قصاص وإن رضي المقتص منه (فيما عدا ذلك) الذي مر ذكره، وهي النفس والموضحة وما عرف قدره وأمن تعديه، ويدخل فيه المفصل (إلا اللطمة) واللكمة واللكزة (والضربة بالسوط ونحوه) وذلك العصا والدِّرَّة ونحوهما، فإنه يجب في ذلك القصاص (عند يحيى #) وقواه كثير من العلماء، وقرر خلافه للمذهب، وهو أنه لا قصاص في ذلك، بل يجب في ذلك الحكومة؛ وذلك لعدم إمكان الوقوف على قدره ولا تؤمن الزيادة والنقص وفقد {بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ}⁣[البقرة: ١٩٤]، فتأمل.

  (و) اعلم أنه يثبت و (يجب) لو جنى ما لا قصاص فيه ثم إنه حصل⁣(⁣١) (بالسراية إلى ما يجب فيه) كأن يجني على غيره في غير مفصل ثم سرت الجناية إلى المفصل فأتلفته فإنه يجب القصاص بقطع ذلك المفصل من الجاني، مثاله: أن يجني على الساعد فسرت إلى المرفق، وكذا لو سرت الجناية من الساعد حتى أتلفت الكف وجب القصاص على الصحيح، (ويسقط) القصاص (بالعكس) وهو حيث تكون الجناية على ما يجب فيه القصاص فتسري إلى ما لا قصاص فيه فإنه يسقط القصاص، وذلك كما لو قطع كفه [من مفصله] ولم يقتص حتى سرت إلى [نصف] الساعد فأتلفت عظمه فإنه لا قصاص؛ لأن السراية وما قبلها في حكم الجناية الواحدة، فإذا سرت إلى ما لا قصاص فيه فكأنها وقعت أولاً فيما لا قصاص فيه، كما قلنا: إذا وقعت فيما لا قصاص فيه ثم سرت إلى ما فيه القصاص وجب.


(١) كذا في المخطوطات. ولم يظهر فاعل يجب، ولا فاعل حصل. ولفظ شرح الأزهار (٩/ ١٩٣): ويجب القصاص بالسراية إلى ما يجب فيه.