تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان الحكم لو اختلف القاتل والمقتول ذكورة وأنوثة وفردا وجماعة

صفحة 344 - الجزء 6

  القاتلة فوق الدية لم يلزم المتقدم إلا قدر الدية؛ لأنه المتيقن، وهذا يقع لو كان بقلع العينين والأنف والأذنين، هذا (إن علم) المتقدم منهما، (وإلا) يعلم بل جهل مع جهل صاحب المباشرة (فلا شيء عليهما) جميعاً، وتكون الدية من بيت المال، وكذا لو كانتا مباشرتين جميعاً فلا شيء عليهما (إلا من باب الدعوى) فإن كانت الدعوى على معين فكسائر الدعاوي، وإن كانت على غير معين فالقسامة، فتأمل. هذه الصورة الثانية، وأما الصورة الأولى، وذلك حيث تكون إحداهما⁣(⁣١) قاتلة والأخرى غير قاتلة فقد ذكرها ¦ بقوله: (فإن كان القاتل إحدى⁣(⁣٢) الجرائح فقط) والأخر غير قاتلات (فـ) إما أن تكون قاتلة بالمباشرة وستأتي، أو بالسراية، وفي ذلك صورتان فـ (بالسراية) مع علم صاحبها من هو (يلزم القود) عليه بجنايته، سواء تقدم أو تأخر (و) يلزم (الأرش في) الجناية (الأخرى) سواء تقدمت أو تأخرت، حيث لا توجب قصاصاً أو عفوا أو [كانت] خطأ، وإلا لزم فيها⁣(⁣٣) القصاص لو كانت على أنملة ونحوها، هذا مع العلم بصاحب القاتلة بالسراية (وهو) يعني: الأرش لازم (فيهما) يعني: في القاتلة [بالسراية] وغير القاتلة، وذلك (مع لبس صاحبها) يعني: صاحب القاتلة بالسراية. وهذه الصورة الثانية مما لو كان أحد الجرائح قاتلة بالسراية والأخرى غير قاتلة، فمع العلم الصورة الأولى، ومع الجهل الصورة الثانية، فإن التبس صاحب السراية لم يلزم فيها وفي الجنايات غير القاتلات إلا الأرش، على كل واحد أرش كامل، أرش الجنايات غير القاتلات، فإن زاد على الدية لم يلزم إلا قدرها فقط. ولا قسامة هنا مع أخذ الأرش من كل واحد أو من أحدهم فقط، وله أن يدعي القسامة إن لم يأخذ أرشاً أو يدعي على واحد منهم، من علم أنه القاتل.

  الصورة الثانية: حيث تكون القاتلة بالمباشرة، وقد أشار إليها ¦ بقوله:


(١) في المخطوطات: أحدهما.

(٢) في المخطوطات: أحد. والمثبت لفظ الأزهار.

(٣) في المخطوطات: فيهما. والمثبت هو الصواب.