تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان حكم قاتل الجماعة أو الجاني عليهم بغير النفس

صفحة 345 - الجزء 6

  (وفي) الجناية القاتلة بـ (المباشرة) والباقيات غير قاتلات (كما مر) في مصاحبته للقاتلة بالسراية، فنقول: يلزم القود إن علم مطلقاً سواء تقدم أو تأخر أو التبس، ويلزم الآخر أرش الجراحة حيث لا قصاص فيها إن علم تأخره أو اتحد الوقت، فإن جهل المباشر لزم المتقدم أرش الجراحة فقط إن علم، وإلا فلا شيء عليهما إلا من باب الدعوى (وعن بعضهم) وهو أبو مضر (يحول) على من عليه الحق ويقول: في كل واحد يقدر أنه القاتل فيلزم الدية، وأنه الآخر فلا شيء عليه، على حالين فيلزم نصف الدية، وأما الأرش فحيث يقدر تقدم السراية يلزم الأرش، ويقدر تأخرها فلا أرش، والحكومة عند من يقول بها تلزم في حال وتسقط في حال، وفي التحويل طريقان لأهل الفقه وأهل الفرائض، ولا وجه إلى تبيينه هنا؛ لعدم اختياره للمذهب، فتأمل.

  ويتفرع على قولنا: «لا شيء على صاحب الجناية إذا علم تأخره عن صاحب المباشرة؛ لأنها كالجناية على ميت ومن⁣(⁣١) جنى على مريض مدنف جناية لا تقتل من كان غير مريض وكانت سبب موت المريض، ومن جنى على متردٍ من شاهق حال هويه في الهواء وتلقاه برمح أو حجر أو نحوهما وقد علم أنه سيموت بترديه، وكالمتردي على نار يعلم موته بالسقوط فيها - فلعله لا شيء على الجاني؛ إذ هي كالجناية على ميت، والله أعلم.

(فصل): في بيان حكم قاتل الجماعة أو الجاني عليهم بغير النفس

  وما يقدم من القصاص وأحكام تتعلق بذلك

  (و) اعلم أن (ما على قاتل جماعة إلا القتل) ولا شيء عليه من الديات لتعدد المقتولين، وسواء كان القاتل ذكراً أم أنثى أو خنثى، حراً أو عبداً، وسواء قتلهم في حالة واحدة كأن يرميهم أو مترتباً، وليس لأولياء أحد المقتولين أن يقتله قصاصاً عن مقتوله، فإن فعل أثم ولا شيء عليه، ويلزم ديات الباقين في مال القاتل.


(١) كذا في المخطوطات. ولعل الصواب حذف الواو.