تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان حكم قاتل الجماعة أو الجاني عليهم بغير النفس

صفحة 347 - الجزء 6

  إذا قطعت أحدها قطع من الجاني المماثلة لها من عليا أو سفلى أو نحو ذلك (ولو زاد أحدهما) يعني: أحد العضوين (أو نقص) عن الآخر فإنه يثبت القصاص في ذلك، والمراد زيادة غير أصلية، كست أصابع في كف وخمس في الكف الأخرى، فيؤخذ الناقص بالزائد والعكس، ولا يستقيم أخذ الناقص بالزائد إلا في هذه الصورة فقط، وإلا فالمراد وإن نقص عضو الجاني فإنه يؤخذ بالكامل، وأما العكس فلا كما سيظهر لك، وذلك كعين الأعور أو الأعمى القائمة التي لا ضوء فيها فإنها تؤخذ بالصحيحة، فيخير المجني عليه إما وأخذ العين العوراء أو العمياء بعينه الصحيحة أو أخذ الدية، لا العكس فلا تؤخذ الصحيحة بالعوراء، وكذا تؤخذ اليد الشلاء بالصحيحة إذا أمن عليها⁣(⁣١) السراية إلى النفس، ويرجع في ذلك إلى أهل الخبرة بالجراحات، فإذا قال أهل الخبرة: لا يؤمن أن تبقى أفواه العروق مفتوحة لا تنختم فيدخل الريح فيها ويخشى بذلك على النفس فلا قصاص، وتلزم الدية، وإن أمن ذلك بقول أهل الخبرة خيّر المجني عليه إما وأخذ الشلاء بالصحيحة وإلا أخذ الدية. ولا يقتص بالصحيحة عن الشلاء. وكذا لو نقصت اليد الأصلية عن الخمس الأصابع فإنه يقتص ذو الخمس من ذي الأربع إن أحب، وإلا أخذ الدية، لا العكس وإن رضي المجني عليه. ولا تؤخذ يد ذات أظفار بما لا ظفر فيها وإن رضي الجاني؛ إذ لا يستباح، ويجوز العكس إن رضي المجني عليه، وإلا أخذ الدية.

  وضابطه: أنه يؤخذ الناقص بالكامل إن اختار صاحب الكامل، ولا يؤخذ الكامل بالناقص وإن رضي صاحب الكامل، فتأمل.

  فَرْعٌ: وأما أذن الأصم وأنف الأخشم - وهو الذي لا يشم - فتؤخذ بالصحيحة، وتؤخذ الصحيحة بها وإن أذهب الحاسة؛ إذ له أن يستوفي حقه؛ إذ هما ليسا محلاً للحاسة، فتأمل، والله أعلم.


(١) كذا في المخطوطات.