تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان حكم قاتل الجماعة أو الجاني عليهم بغير النفس

صفحة 348 - الجزء 6

  (فإن) كان العضو ناقصاً من الجاني كالعين العوراء القائمة ولم يختر المجني عليه قلعها بعينه الصحيحة أو (تعذر) بالكلية بأن كانت ذاهبة من الأصل حتى حجمها (فالدية) لازمة في الصورتين معاً للمجني عليه؛ للتعذر أو للاختيار كما مر، فتأمل.

  (و) اعلم أنه (لا يؤخذ ما تحت الأنملة) بفتح الهمزة والميم (بها) يعني: بالأنملة، فلو كان الجاني على أنملة السبابة من اليد اليمنى ذاهبة أنملته منها فإنه لا يأخذ المجني عليه ما تحتها من المفصل بها؛ إذ القصاص المساواة، ولا مساواة هنا.

  فَرْعٌ: فلو قطع⁣(⁣١) ما تحت الأنملة ممن هو ذاهبها وأنملة الجاني قائمة وقت القطع ثم ذهبت أنملته بعد، أو قطع يداً شلاء ويده صحيحة وقت القطع ثم شلت من بعد - لم يؤخذ ما تحت الأنملة بما تحت الأنملة، ولا الشلاء بالشلاء؛ لعدم تعلق القصاص بها حين الجناية.

  لا يقال: قد انتظر في الحامل القاتلة حتى وضعت، فهلا قلتم: انتظر هنا حتى تذهب الأنملة أو تشل اليد ثم يقتص بالمساوي؛ لأنه في الحامل القصاص ثابت من الأصل منع من استيفائه مانع، وهو الحمل، وهنا هو ساقط في الأصل، ومن البعيد أن يسقط ثم يجب، فتأمل، والله أعلم.

  (ولا) يؤخذ (ذكر صحيح بعنين أو خصي) عند من أوجب القصاص في الذكر؛ لعدم المساواة، ونحن نقول: لا يؤخذ عضو صحيح بعليل وإن رضي الجاني، ويجوز العكس برضا المجني عليه، كمن رضي بأخذ بعض حقه.

  (فإن خولف) المشروع في الاقتصاص، بأن قطع الأيمن بالأيسر أو العكس (جاز) بهما أو أحدهما من صاحب⁣(⁣٢) (الاستئناف) للاقتصاص، فيأخذ⁣(⁣٣) المقتص منه مثل المقطوع منه من المقتص، ويأخذ المقتص من الجاني أولاً مثل


(١) في المخطوطات: قطعت.

(٢) كذا في المخطوطات.

(٣) في المخطوطات: فيؤخذ.