تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان حكم قاتل الجماعة أو الجاني عليهم بغير النفس

صفحة 350 - الجزء 6

  للمجني عليه أن يقتص بأحد الأصبعين ويأخذ أرش الأخرى؛ لتعدد المحل.

  فَرْعٌ: لو جنى أربعة على شخص في محل واحد جنايات متعددات لزم كل واحد أرش ما جنى وإن سبقه غيره في ذلك المحل بحيث يقدر لو لم يسبقه غيره لما أثرت جنايته ذلك التأثير فلا حكم لذلك، كلو يوضح العظم أحدهم، ويهشمه الثاني، وينقله الثالث، وأمَّ الرابع، فعلى الأول أرش موضحة [وذلك خمس]، والثاني أرش هاشمة [وذلك عشر]، والثالث أرش منقلة [وذلك خمس عشرة]، والرابع أرش آمة، وذلك ثلث الدية، فعرفت أنه لا حكم لسبق غيره حتى أثر فعله بسببه، كما لو هشم ابتداء في عظم ظاهر بجراحة أو نحوها.

  (و) اعلم أنه (لا شيء) من الاقتصاص ولا الدية (فيمن مات بحد) كحد الزنا والسرقة ونحوهما (أو تعزير) لو عزره المتولي لمعصيته فمات بالتعزير فلا شيء في دمه (أو قصاص) أيضاً لو اقتص منه بطرف فمات بذلك فلا شيء على المقتص ولو علم أن الموت سببه قطع ذلك الطرف؛ إذ هذه الأمور واجبة ابتداء، والاقتصاص جائز، فلا يغرم ما أعنت بواجب أو جائز، وكذا في كل واجب كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حق الإمام أو مأموره.

  فَرْعٌ: فلو مات المقتص بعد اقتصاصه بالعضو قتل المقتص منه، ولا شيء على المقتص، وإن ماتا جميعاً لزم دية كاملة للمجني عليه أولاً.

  فَرْعٌ: فأما من اقتص من طرف بآلة مسمومة مات بسبب ذلك المقتص منه فإنه يقتص بالنفس ممن اقتص بالطرف بالآلة المسمومة؛ لأنه قاتل عمد، ولعله يجب له دية الجناية التي اقتص بها؛ لبطلان اقتصاصه بوجوب القود عليه.

  (ولا قصاص في الفقء) للعين، وهو طعنها حتى ذهب بصرها؛ لأنها جناية لا توقف على قدر⁣(⁣١)، فهي تخالف قلع العين من أصلها؛ إذ هو معلوم يمكن الاقتصاص بمثله، وذلك بقلع العين من أصلها.


(١) كذا في المخطوطات. ولفظ شرح الأزهار (٩/ ٢١٥): لأنه جناية لا يوقف على قدرها.