تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان حكم قاتل الجماعة أو الجاني عليهم بغير النفس

صفحة 352 - الجزء 6

  هذا إن كانت الأفعال متعددة ولو في وقت واحد، وأما لو كان ذلك بفعل واحد وهو في شخص واحد كأن يضربه بسيف عرضاً حتى قطع يده ثم نفسه فليس في ذلك إلا القتل فقط ولا تقطع يده أولاً، وليس لوارث المجني عليه أن يفعل بالجاني كما فعل بمورثه، بل يقتص بضرب العنق فقط. وحيث تكون الجناية على شخص بأفعال بقطع الأطراف بأفعال ثم القتل لورثة المقتول أن يختاروا دية في بعض والاقتصاص في الآخر، وكذا للمجني عليه لو لم يمت فله أن يقتص بالرجل مثلاً ويأخذ دية اليد أو يقتص بهما، فتأمل.

  (و) يجب أن (ينتظر فيها) يعني: في الاقتصاصات الأول بالأطراف (البرء) حتى إذا اندمل الاقتصاص من الأول اقتص للثاني، ثم كذلك في الثالث، حتى إذا برئ الآخر اقتص بالنفس، ولا يجوز أن يقتص بالنفس أو طرف ولم يكن قد برئ من الاقتصاص بالطرف الأول - لنهيه ÷ عن الاقتصاص من الجريح حتى يندمل - ولو خشي على المقتص به⁣(⁣١) أن يموت من ذلك الجرح الأول، وهو الاقتصاص بالطرف الأول، فإن فعل بأن اقتص قبل البرء من الأول أثم المقتص ولا شيء عليه غير الإثم، وكفى به.

  فَرْعٌ: (ومن اقتص) بنفس أو طرف (فتعذر على غيره) أو عليه (استيفاء حقه) من الاقتصاص بالنفس أو الطرف (أثم) ذلك الفاعل (وللآخر الدية من الجاني) لا من المفوت، وفي⁣(⁣٢) هذه القاعدة صور، منها: ما هو متفرع عن المسألة المتقدمة، وهو كأن يكون المقتص منه قد قطع يد شخص ورجل آخر ونفس آخر، فإذا استوفى صاحب النفس أولاً أثم؛ لأنه قد فوت على صاحب اليد والرجل اقتصاصهما، وكذا لو فوت على نفسه بأن تكون الجنايات كلها على مورثه بالأطراف وبالنفس فقدم الاقتصاص بالنفس حتى فات الاقتصاص بالطرف فإنه يأثم أيضاً، ووجه الإثم رجوعه على ورثة المقتص منه بدية الأطراف من مال


(١) كذا في المخطوطات.

(٢) في (أ، ج): ومن.