(فصل): في ذكر ما يثبت به القتل، وما لولي الدم من القاتل، ومسائل تتعلق بذلك:
  حصته من الدية من تركة القاتل الأول إن كانت، ولورثة المقتص حصة أبيهم من الدية، وإن كان جاهلاً للعفو أو أن العفو يسقط القود لا يقاد به، ويلزمه حصة شريكه من الدية(١) وتكون من ماله كما مر؛ لأن الجهل مع استحقاق البعض شبهة.
  نعم، ويستحق العافي عن القود الدية مؤجلة من المعفو عنه كما يأتي إن شاء الله تعالى، وتكون (كاملة) عليه لا يسقط منها شيء (ولو) لم يقع العفو عن القود إلا (بعد قطع عضو) من المعفو عنه، ولا يسقط بقدر ذلك المقطوع شيء؛ لأنه أتلف ذلك العضو وهو مستحق لإتلافه، فإن مات المعفو عنه بذلك القطع للعضو وجب على العافي رد الدية إذا كان قد قبضها، فتأمل.
  (و) الأمر الثاني: أنه يثبت لولي الدم إما المجني عليه أو وارثه (أن يصالح) الجاني عليه (ولو) صالحه (بفوقها) يعني: بأكثر من الدية فإن ذلك يصح، أما المصالحة عن الدم فهو حق لا يصح أخذ العوض عليه، وكذا عن القود، فإن فعل سقط القود وتلزم الدية، ولا يلزم ما صولح به؛ لكونه عن حق، وإن كانت المصالحة عن الدية صح بأقل منها أو بمساو من غير جنسها أو بأكثر، وهل يفرق بين المصالح به بأن يكون من غير جنس الدراهم أو الدنانير أو منهما؟ وهل يعتبر إذا كان منهما أن يكون المثل أو أقل أو يصح بأكثر ولو اقتضى الربا(٢)؟ فلينظر في ذلك.
  تنبيه: فيما يدفعه القاتل من المهجم الذي هو عبارة عن ثور يذبح على قبر المقتول إلى مقابل حقن(٣) دمه لا يفعل إلا به عرفاً - هل يكون من القاتل عمداً عدواناً اختياراً إباحة جائزة في مقابل عوض فيجري عليها أحكامها أو كبذل مال
(١) وقال الفقيه± علي: إن صاحبه لا يستحق عليه شيئاً في هذه الصورة وفاقاً؛ لأنه لم يستهلك عليه شيئاً، بل قد كان أسقط حقه من القود بعفوه، فيكون الذي± على هذا القاتل من الدية لورثة القتيل الثاني، وهم يدفعونه أو غيره للوارث الذي قد كان عفا. (من البيان ٦/ ٢٨٦)، ونحوه في هامش شرح الأزهار (٩/ ٢١٩).
(٢) في هامش شرح الأزهار (٩/ ٢٢٣): ما لم يقتض الربا. (é).
(٣) في (أ): حق. وهو غلط من الناسخ.