(فصل): في ذكر ما يثبت به القتل، وما لولي الدم من القاتل، ومسائل تتعلق بذلك:
  لمقابلة الإنظار بالمستحق تعجيله فحرام؟ وهل يكون تسليمه إقراراً بالقتل؟ وهل يكون قبوله من أولياء الدم عفواً عن القود؟ أما الطرف الأول فهو حرام حيث يكون في مقابلة الإنظار [بالقصاص] أو طلب الدية، وهل يكون المهجم [وغير ذلك] من الغرامات على جميع أهل القرية أو على القاتل وحده؟ في هذا الطرف جواب للمتوكل على الله ¦ أنه يلزمهم الكل وأنه يكون الفاعل كأحدهم؛ لأنه قد صار ذلك من باب التكافئ بينهم لأجل حمايتهم للحدود وليقع لهم شوكة، وكذا ما كان بين أهل القرية من الأغرام وأروش الجراحات ودية المقتول فيكون بينهم، هذا معنى ما أجاب به #.
  (و) الأمر الثالث: (أن يقتص) من الجاني (بضرب العنق) فقط، وليس لولي الدم أن يفعل بالجاني كما فعل بمورثه من خنق أو إحراق أو تردي(١) أو نحو ذلك. وله أن يقتص وإن لم يحكم الحاكم، ولعله فيما كان مجمعاً عليه أو فيما ثبت بالتواتر أو الإقرار أو مطلقاً(٢)، الله أعلم، فيبحث.
  وللمتولي أن يوكل المقتص منه أن يقتل نفسه مع حضوره؛ لأنه قد صار دمه مستحقاً، ولا مانع من توكيله بذلك، والله أعلم.
  (فإن تعذر) على المتولي الاقتصاص بضرب العنق لخشية هرب المقتص منه أو لعدم آلة (فكيف أمكن) أن يفعل به من خنق أو رمي بسهم أو حجارة أو غير ذلك؛ لاستحقاقه إزهاق روحه، وقد تعذر بالأولى فله أن يستوفي بغيره ويقدم الأخف فالأخف (بلا تعذيب) على المقتص منه في قتله؛ للنهي، عنه ÷: «لا تعذبوا خلق الله»، إن أمكن بلا تعذيب، وإن لم يمكن إلا بالتعذيب جاز، فتأمل.
(١) كذا في المخطوطات.
(٢) وظاهر الأزهار أنه يجوز الاقتصاص مطلقاً في المختلف فيه والمجمع عليه. (é) (من هامش البيان ٦/ ٢٨٨). ولفظ هامش شرح الأزهار (٩/ ٢٢٤): والصحيح أنه± لا فرق في أن له أن يقتص - والله أعلم - وإن لم يحكم الحاكم. [في المختلف فيه والمجمع عليه].