تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في ذكر ما يثبت به القتل، وما لولي الدم من القاتل، ومسائل تتعلق بذلك:

صفحة 358 - الجزء 6

  فائدة: ويحرم جعل كل ذي روح غرضاً للرمي⁣(⁣١) بالسهام أو بالحجارة ولو حربياً أو سبعاً [عادياً] حيث أمكن [قتله] بدون ذلك، والله أعلم.

  (و) اعلم أنه (لا) يجب على المتولي للاقتصاص (إمهال) المقتص منه (إلا) لأحد أمور سبعة: الأول: (لوصية) واجبة على المقتص منه، فيمهل لها إذا طلب أن يمهل لذلك، لا للتبرع فلا، (أو حضور غائب)⁣(⁣٢) من الشركاء في الاقتصاص، فإذا كان أحد الشركاء غائباً انتظر قدومه وجوباً أو بمضي عمره الطبيعي ولا يجوز قبل ذلك، (أو) انتظار (طلب ساكت) من الشركاء في الاقتصاص، فلا يقتص حتى يطلب ذلك الساكت، وكذا انتظار إفاقة مجنون [طارئ] أو سكران من الشركاء، وحتى تستبرأ الحامل⁣(⁣٣) كما مر، فإن ظهر الحمل انتظر حتى تضع وترضعه اللبأ القدر الذي لا يعيش إلا به ثم تقتل إن وجد غيرها ولو بهيمة، وإن لم يوجد رأساً تركت حتى يؤمن على ذلك الصبي الهلاك ولو إلى آخر الفصال كما مر في الحدود، (أو) انتظار (بلوغ صغير) من الشركاء في القتل أو كان المستحق له وحده فينظر حتى يبلغ فيقتص أو يعفو (ولا يكفي أبوه) يعني: أبو الصغير، وكذا سائر الأولياء، فلا يكفي أن يتولى استيفاء القصاص عن الصبي، ولا يكفي أمرهم بالأولى، وسواء كان في جناية على الصغير أو على من يستحق الصغير القصاص فيه، كأمه وأخيه منها وزوجته أو زوجها لو كانت أنثى، وفعل الحسن بن علي في قتل ابن ملجم - لعنه الله لعناً وبيلاً - وثَمَّ صغار لأمير المؤمنين لا ينافي اختيارنا؛ لأنه حد للردة وليس بقصاص.

  لا يقال: لم انتظر موت أمير المؤمنين؛ لأنه كان الأولى في إقامته للإمامة، لا يقال: يلزم أن يسقط لموت الإمام [لأنه يقال]: «الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا وأبوهما خير منهما» فهما إمامان في وقت أمير المؤمنين، وهو أولى مع


(١) في المخطوطات: للرامي. والمثبت من البيان (٦/ ١١١).

(٢) عن مجلس القصاص ولو قد وكل. (é) (من هامش شرح الأزهار ٩/ ٢٢٥).

(٣) لفظ هامش شرح الأزهار (٩/ ٢٢٦): استبراء للحمل.