(فصل): في ذكر ما يثبت به القتل، وما لولي الدم من القاتل، ومسائل تتعلق بذلك:
  وجوده، والله أعلم.
  (فإن فعل) الحاضر من الشركاء الاقتصاص من دون حضور شريكه لغيبة أو جنون أو صغر (ضمن حصة شريكه)(١) من الدية مع عدم الأمر له من الشركاء كما مر، وفي(٢) هذا الفرع المتقدم لو اقتص أحدهم بعد العفو من الآخر، فافهم.
  (ومتى قتل المعسر غير المستحق) لدمه، بمعنى أن المعسر لو قتل رجلاً وقتل المعسر غير(٣) أولياء ذلك الرجل (فللمستحق) وهم ورثة من قتله المعسر (الدية) من قاتل المعسر ذلك (إن لم يختر(٤) الوارث) يعني: وارث المعسر (الاقتصاص) من قاتل المعسر، فإن اختار ورثة المعسر الاقتصاص من قاتله فلهم ذلك، وليس لورثة من قتله المعسر شيء.
  لا يقال: فهو يلزم أن يهدر دمه؛ لأنه قد وجب هنا الاقتصاص على المعسر، لكن تعذر بقتله.
  وإن لم يختر ورثة المعسر الدية من القاتل للمعسر كانت دية المعسر لورثة مقتوله، وتكون ولاية قبضها إلى ورثة المعسر، ويسلمونها لورثة من قتله مورثهم المعسر، ولا تصير من جملة تركة المعسر؛ إذ ورثة المقتول أولاً أخص بها فلا يشاركهم سائر أهل الدين الذي على المعسر؛ إذ هي كقيمة ما تلف عليهم، ولذا أنك تقول: ليس لورثة المعسر أن يعفوا عن الدية بعد إسقاطهم للقصاص، فإن عفوا فإن كان لمورثهم ما يفي بالدية والديون صح عفوهم، وإن لم يكن ذلك أو ما يفي بالبعض لم يصح؛ لأنها مستحقة لورثة المقتول أولاً؛ إذ لا تورث عن مورثهم، وإذا كان معه بعض ما يفي لم يصح العفو عن قدر ما يبقى من الدية، فتأمل، والله أعلم.
(١) في المخطوطات: ضمن لشريكه حصته، والمثبت لفظ الأزهار.
(٢) كذا في المخطوطات.
(٣) في (أ): عن. وهو تصحيف.
(٤) في المخطوطات: يطلب. والمثبت لفظ الأزهار.