(فصل): في أحكام تتعلق بالإقامة
  الإقامة إلا للحاضرين الداخلين في تلك الصلاة، وسواء كان حال سماعه لها متطهراً أم لا وتطهر ودخل معهم، كما لو دخل معهم ولو لم يسمعها، فإن لم يدخل معهم فإنه لا يعتد بتلك الإقامة ولو سمعها، وكذا من أتى بعدهم إلى ذلك الموضع فإنها لا تكفي له تلك الإقامة التي قد أقيمت في ذلك الموضع، بل يجب عليه إن أراد الصلاة أن يعيدها لنفسه ولمن حضره في تلك الجماعة الأخرى؛ وعلى هذا فما أقيم في صروح المساجد من الإقامات للصلاة على تقرير أنها ليست بمساجد - تلك الصروح؛ لعدم تيقن تسبيلها مسجداً - لا تكفي الإقامة إلا لمن حضر داخلاً في الصلاة ولو لم يسمع، لا لمن سمع(١) ولم يحضر كمن أتى من بعد.
  فَرْعٌ: فلو جمع مكلف الظهر والعصر مثلاً وأقام للعصر في وقت الظهر لم تجزئ إقامته للعصر في ذلك المسجد لمن أراد أن يصلي العصر بعد دخول وقت اختياره، كالأذان فإنه لا يجزئ من أهل الاضطرار تقديماً لأهل الاختيار، وكذا الإقامة؛ إذ هي مترتبة عليه، فلا يقال: هي للصلاة وهو للوقت كما قلنا.
  فَرْعٌ: ومن أقام في مسجد ثم صلى في غيره فإن الإقامة الأولى كافية له وتجزئه، وتجزئ من صلى في ذلك المسجد الذي أقام فيه، وأيضاً لمن صلى معه في المسجد الآخر كما مر.
  نعم، فتجزئ(٢) الإقامة من صلى في ذلك المسجد تلك الصلاة (ولا يضر إحداثه) يعني: المقيم (بعدها) يعني: بعد أن أقام، فإذا انتقض وضوؤه الذي أقام وهو متطهر به ثم أحدث بعده لم يضر ذلك في بطلان الإقامة، بل تجزئ من صلى في ذلك المسجد تلك الصلاة، وكذا تجزئ الإقامة لذلك المقيم نفسه، ولو بطل وضوؤه بعد إقامته ثم توضأ لم يجب عليه إعادة الإقامة؛ إذ لا يضر الفصل بين الإقامة والصلاة وإن طال، وإنما هو مكروه فقط، بل قد ورد عن أنس بن مالك قال:
(١) في (ب): «يسمع».
(٢) في (ج): «فتكفي».