(فصل): في بيان ما يسقط به القصاص وما يتوهم أنه مسقط وليس بمسقط:
  (و) الثاني: (بشهادته) يعني: أحد الشركاء (به) يعني: بالعفو (عليهم) يعني: شركائه، فإذا شهد أحد الشركاء على سائر شركائه أنهم قد عفوا سقط الاقتصاص ولو لم يأت بلفظ الشهادة أو كان [كافراً أو](١) فاسقاً؛ لأن ذلك بمنزلة الإسقاط، (و) كذا نقول(٢) يسقط بتلك الشهادة و (إن أنكروا) العفو، يعني: عفو(٣) الشركاء فلا تأثير لإنكارهم (والجاني) أيضاً لو أنكر العفو فلا تأثير لإنكاره، ويسقط القصاص بذلك ظاهراً وباطناً.
  (و) اعلم أنها (لا تسقط الدية) بالعفو عن القود (ما لم يصرح) بالعفو (بها) بأن يقول: عفوت عن القود والدية (أو يعفو عن دم المقتول) بأن يقول: «عفوت عن دم المقتول» فإنها تسقط الدية؛ لأن العفو عن دمه عفو عن القود والدية جميعاً. وللعفو صور ثلاث:
  الأولى: أن يقول: «عفوت عن القود والدية، أو عفوت عن دم المقتول، أو عن قتله، أو عن موجبه، أو عن الجناية» فإنهما هنا يسقطان جميعاً القصاص والدية.
  الثانية: أن يقول: «عفوت عن القود، أو عن القصاص، أو عن دم القاتل، أو عن الدم» ولا يبينه فإن ذلك يسقط به القود دون الدية.
  الثالثة: أن يقول: «عفوت [عنك]» ولم يبين ما هو المعفو عنه، فإن تصادقا أنه أراد أحدهما أو كليهما أو جرى عرف بأحدهما أو كليهما عمل بحسب المصادقة أو العرف، وإن لم يتفق أحدها لم يسقط به شيء لا قود ولا دية، وله تحليفه «ما قصد إسقاط الدية» - فإن نكل سقطت - أو القود أيضاً.
  فَرْعٌ: فلو عفا عن الدية أو عن الدية دون القود سقطت الدية بذلك لا القود، فإن اختار الدية بعد سقط القود؛ لأن اختياره للدية(٤) مسقط للقود، فتأمل.
(١) ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار (٩/ ٢٢٩).
(٢) كذا في المخطوطات.
(٣) كذا في المخطوطات.
(٤) في المخطوطات: لكذبه. ولعل ما أثبتناه الصواب.