تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان ما يسقط به القصاص وما يتوهم أنه مسقط وليس بمسقط:

صفحة 362 - الجزء 6

  (ولا) يصح الإبراء من الدية (في) حال (المرض إلا من الثلث) ما لم يكن مستغرقاً بالدين فلا ينفذ منه شيء. وفي هذه المسألة حيث ينفذ الإبراء في حال المرض من الثلث تحسب الدية من جملة المال، فإن كان معه غيرها عشرين ألف درهم أو ألفا دينار سقطت، وإلا بحسب ما معه.

  (و) الثالث: (بكون أحدهم) يعني: أحد الشركاء في الاقتصاص (فرعاً) للمقتص منه، وهو ساقط من الأصل⁣(⁣١)، أو لطرو ذلك بأن يرث الفرع بعض الاقتصاص، فيعد هذا من المسقطات بعد اللزوم. ومثال كونه فرعاً: أن تقتل المرأة زوجها وللزوج أولاد من غيرها وولد منها، فإن القصاص ساقط؛ لاستحقاق ولدها بعض القصاص من أمه. وكذا إذا كان قتل أخاه وللمقتول بنت وللقاتل ابن، فقد شارك⁣(⁣٢) الابن البنت في الاقتصاص، فيسقط القصاص عن القاتل لمشاركة ابنه فيه. وكذا فيمن قتل زوجة ابنه.

  وصورة حصوله بعد العدم: أن يقتل الرجل أحد أخوين لأم لابنه فمات الآخر، ولابنه - يعني: ابن القاتل - ميراث من أخيه لأم المستحق للقصاص فإنه يسقط.

  وقوله: (أو نحوه) يعني: أو نحو مشاركة الفرع⁣(⁣٣)، وذلك مشاركة من لا يستحق القصاص لمانع، كأن يكون بعض الشركاء زائل العقل من أصل الخلقة ولم يثبت له عقل رأساً فإنه لا يقتص سائر الشركاء من القاتل؛ لمشاركة من ذكر، وإذا أفاق من جنونه فإنه لا يقتص؛ لعدم ثبوته أصلاً، ولا يثبت بعد السقوط، بخلاف الصغير والمجنون الطارئ فإنه ينتظر بلوغ الصغير وإفاقة المجنون ويقتص بعدها مع الطلب، والله أعلم.


(١) لفظ هامش شرح الأزهار (٩/ ٢٣١): في عد هذا من المسقطات تسامح؛ لأنه غير ثابت من الأصل.

(٢) في المخطوطات: فقد الابن شارك.

(٣) لفظ شرح الأزهار (٩ م ٢٣٢): أي: نحو الفرع.