تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان ما يسقط به القصاص وما يتوهم أنه مسقط وليس بمسقط:

صفحة 363 - الجزء 6

  (و) الرابع: (بقول المجني عليه) للجاني: (أخطأت) في فعلك هذا ليس بعمد فإنه يسقط القود والدية جميعاً، إلا أن تصادقه العاقلة في الخطأ لزمها الدية، ووجه ذلك أن قوله: «أخطأت» إسقاط للقود؛ لأنه لا قود في الخطأ، ولا يلزمه دية؛ لأنها دعوى على الغير⁣(⁣١)؛ ولذا قلنا: إذا صدقته العاقلة لزمها الدية (وإن) رد الجاني ذلك الإقرار بالخطأ فلا حكم له؛ لأنه إسقاط، فإذا⁣(⁣٢) (قال:) «أنا (تعمدت) الجناية» فلا حكم لقوله: إنه تعمد، وقد سقط عنه القود والدية جميعاً. وإذا رجع أحدهما إلى تصديق الآخر فلا حكم لتصديقه إياه، لو صدق الورثة القاتل بأنه تعمد فلا قود⁣(⁣٣)؛ لإقرار المجني عليه بالخطأ، فهو عفو، أو صدق⁣(⁣٤) الجاني المجني عليه أنه أخطأ فلا حكم له أيضاً⁣(⁣٥)؛ لأنه إقرار على العاقلة، وهو لا يلزمها.

  وإذا ادعى الوارث أن مورثه أقر بالخطأ توليجاً وبينوا على التوليج ثبتت لهم الدية على الجاني، والله أعلم. وأما علم الحاكم بالجرح عمداً فلا يحكم به إلا أن يعلم التوليج حكم به وتلزم الدية.

  (أو) قال المجني عليه للجاني: (ما فعلت) هذه الجناية، فإنه يسقط القود والدية أيضاً (وإن بين الوارث) يعني: وارث المجني عليه - على الفعل أنه صدر من الجاني؛ لأن إقرار المجني عليه يكذب البينة، إلا أن يدعي الوارث التوليج وبيّن عليه فإنه يحكم له بالدين، لا بعلم الحاكم كما مر.

  (و) الخامس: (بانكشافه) يعني: القاتل (مستحقاً) لقتل من قتله فإنه لا قصاص عليه، فلو قتل رجلاً عدواناً فانكشف [أنه] قاتل من إليه ولاية الاقتصاص به فإنه لا


(١) أي: على العاقلة.

(٢) كذا في المخطوطات.

(٣) بل الدية. (من هامش شرح الأزهار ٩/ ٢٣٣) والتاج (٤/ ٢٨٣).

(٤) في المخطوطات: وصدق.

(٥) وفي هامش شرح الأزهار (٩/ ٢٣٣): فإن رجع القاتل إلى تصديق الولي لزمته الدية. [وتكون على العاقلة إن صدقته، وإلا فعليه. (é)]. ومثله في التاج (٤/ ٢٨٣).