(فصل): في بيان ما يسقط به القصاص وما يتوهم أنه مسقط وليس بمسقط:
  يقتل به، ويأثم بإقدامه على الكبيرة، وهل يفسق مع انكشاف الاستحقاق أم لا؟ وكذا لو جنى الجاني جناية قاتلة بالمباشرة أو بالسراية ثم قتله ولي الدم قبل موت المجني عليه ثم مات فالعبرة بالانتهاء فلا قود؛ لانكشافه مستحقاً، ولا فرق بين ما لو كانت الجناية قاتلة بالمباشرة أو بالسراية، فتأمل.
  (و) السادس: (بإرثه) يعني: القاتل (بعض القصاص) من مستحقه، كأن يقتل الشخص ابن أخيه فهو يقتل به، فإذا مات الأخ وهو يرثه هذا الأخ فلا قود؛ لإرثه بعض القصاص. وكذا لو أن رجلاً كانت له امرأة وله منها ابنان، فقتل أحد الابنين الأب والآخر الأم - كان على قاتل الأم القود دون قاتل الأب؛ لأن قاتل الأب ورث ما ورثته أمه من حق القصاص في الأب، بخلاف قاتل الأم فإنه لا يرث منها شيئاً؛ لأنه قاتل عمد، وكذلك [قاتل](١) الأب لا يرث منه شيئاً، بل الوارث أخوه وأمه، فلو كانت الأم مطلقة طلاقاً بائناً أو قتلا(٢) أبويهما في حالة واحدة قتلا جميعاً، وكيفية قتلهما: أن يوكلا وكيلين يقتلانهما في حالة واحدة، فإن تقدم [قتل] أحدهما بطلت الوكالة واقتص من الوكيل الآخر إن قتل بعد علمه ببطلان الوكالة، أو يتواثبان بالسلاح في حالة واحدة، ولا تساقط في القصاص وحد القذف، بخلاف الأموال؛ لأن القذف مشوب، والقصاص يتعلق بالعين لا بالذمة، بخلاف الأموال، وقد مر هذا، والله أعلم.
  واعلم أنه (لا) يسقط القود (بـ) أحد(٣) أمور:
  الأول: (الإكراه) للقاتل على القتل ولو تهددبالقتل، فإذا قتل قُتِلَ ولو كان مكرهاً، إلا أن لا يبقى له فعل فهو يصير كآلة للمكره فلا يقتص منه(٤).
(١) ما بين المعقوفين من هامش شرح الأزهار (٩/ ٢٣٤).
(٢) في المخطوطات: وقتلا. والمثبت من هامش شرح الأزهار.
(٣) كذا في المخطوطات.
(٤) فالقود على± المكره. (من هامش شرح الأزهار ٩/ ٢٣٥).