تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان ما يسقط به القصاص وما يتوهم أنه مسقط وليس بمسقط:

صفحة 366 - الجزء 6

  ولده؛ لأنه لا يرثه، فلا شيء له من القصاص ولا من الدية، بل الحق لمن يرثه على تقدير عدم الأب، وإلا فلذي الولاية، والله أعلم.

  والدية التي تلزم الأب بسقوط القصاص عنه من ماله، والذي على الصبي أو المجنون على العاقلة.

  (غالباً) يحترز من مشاركة من لا يتعلق به ضمان للقاتل فإنه قد اجتمع موجب ومسقط فيرجح المسقط، كأن يشاركه في قتل الإنسان سبع، أو يشاركه المقتول في قتل نفسه، أو يشاركه من يستحق القصاص - فإنه لا قود على الجاني؛ لمشاركة من ذكر، ويلزمه نصف الدية فقط.

  (و) الرابع: (الإباحة) من المقتول للقاتل، كأن يقول له: «اقتلني، أو اقطع يدي» فإذا فعل لم يسقط القود بالإباحة؛ لأنه لا حكم لها في ذلك، فيقاد به، وقد يعتاد ذلك بعض العوام بقولهم: «أنا لك حلال» فإن فعل قتل بالمقتول ولو بعد ذلك. وكذا لو أمره بقتل عبده أو بقرته بغير الوجه المشروع فإنه لا يسقط عنه بذلك الضمان؛ إذ هو فعل محرم لا يستباح بالإباحة، وأما لو أمره أن يكسر متاعه أو يمزق ثوبه فإنه لا يضمن وإن كان إتلاف المال خطأ، لكنه لا ضمان على المباح له، ومن ذلك أن يقول له: «اذبح بقرتي، أو شاتي» فذبحها فإنه لا يضمن، إلا أن يكون الذابح ممن لا تحل ذبيحته فإنه يضمن القيمة، كلو أمر ذمياً بذبح بقرته فذبحها ضمن القيمة؛ لعدم حلها، فهو كلو أمره أن يقتلها بغير الوجه المشروع، وقد مر هذا في الأيمان.

  (و) الخامس: (العفو عن أحد القاتلين) ممن له ولاية دم المقتول، فلو قتل جماعة رجلاً فعفا وليه عن أحدهم أو عن كلهم إلا واحداً فإنه لا يسقط القصاص عمن لم يعف عنه وإن عفا عن المشارك له في القتل، ويلزم المعفو له دية كاملة، فإن كانوا جماعة لزم كل واحد منهم دية كاملة. هذا إن عفا عن واحد معين، فلو قال الولي: «عفوت عن أحدكم» لم يصح كالإبراء؛ لاعتبارهم فيه ذكر