(فصل): في ذكر صور من الجنايات لا يجب الضمان في بعضها ويجب في بعض وذكر اعتبار حال المجني عليه:
  المبرأ(١). فإن عفا عن أحدهم معيناً ثم التبس عليه من الذي عفا عنه سقط القود عنهم جميعاً ولزم كل واحد دية كاملة. وأما لو عفا عن شخص معتقداً أنه غير القاتل فانكشف أنه القاتل فإن العفو قد صح ولزمته الدية، والله أعلم.
(فصل): في ذكر صور من الجنايات لا يجب الضمان في بعضها ويجب في بعض وذكر اعتبار حال المجني عليه:
  (و) اعلم أنه (لا) يجب (شيء) من القود والدية (في راقي نخلة) تعدياً منه في رقيها ليسرق أو نحوه ثم سقط و (مات بالرؤية) للمالك إذا طلع(٢) عليه ولم ينكر المالك صورته ولا زجره فلا شيء في ذلك؛ لعدم تعدي المالك بشيء.
  ولا شيء أيضاً في مستأجَر انهدم عليه معدن استؤجر على حفره، أو حفر بئر فانهدمت عليه، أو هدم بيت فانهدم [عليه] حتى قتله، فإنه لا يجب على المستأجر له شيء من الضمان، وكذا لا شيء على المعشوق إذا مات العاشق له بعشقه، وكذا العاين، وهو الذي يرى غيره فيعجبه فيتلف المرئي برؤيته له فلا شيء عليه؛ لأن ذلك في عينه(٣) من فعل الله تعالى. ومما يقال عند الرؤية ليدفع ضرر العين: «ما شاء الله لا قوة إلا بالله».
  (غالباً) يحترز مما لو لبس المالك لباساً مستنكراً مفزعاً لقصد إفزاع السارق فأشرف على السارق بتلك الهيئة المستنكرة فيهلك بسبب ترديه فزعاً من تلك الصورة فإن المالك يضمنه، ووجه الضمان تعدي المالك بالقصد لإفزاعه، ولا قود عليه ولو قصد هلاكه، والدية على العاقلة ولو مع القصد للإهلاك؛ إذ هو سبب، بخلاف الصيحة كما يأتي فهي قاتلة بنفسها فيقاد مع القصد كما يأتي.
  وإنما يجب الضمان هنا حيث ينزجر السارق بدون ذلك، وأما لو لم ينزجر إلا به فإنه لا ضمان.
(١) في المخطوطات: المستبري. والمثبت من هامش شرح الأزهار (٩/ ٢٣٧).
(٢) في (أ): إذا اطلع.
(٣) كذا في المخطوطات.