تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في ذكر صور من الجنايات لا يجب الضمان في بعضها ويجب في بعض وذكر اعتبار حال المجني عليه:

صفحة 369 - الجزء 6

  الممسَك بفتح السين (و) كذا (الصابر) من صبر المخفف لغة في صبَّر المشدد⁣(⁣١)، فلا يجب على الصابر شيء إذا صبر غيره حتى جاء آخر فقتله كالممسك (إلا الأدب) فيؤدبان لفعل المعصية، وهي المشاركة في قتل النفس: «من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة لقي الله تعالى مكتوباً بين عينيه آيس من رحمة الله».

  هذا إن كان القاتل للممسَك - بفتح السين المهملة - أو المصَبَّر⁣(⁣٢) - بفتح الموحدة المشددة - ممن يتعلق به الضمان كالآدمي، فإن كان ممن⁣(⁣٣) لا تضمن جنايته كالسبع ونحوه فإنه يضمن الممسك والمصبر، وذلك الضمان للدية إذا لم يلجئ السبع، فإن ألجأه لزمه القود كما يأتي.

  (بل) يجب الضمان على من فعل سبب القتل ولم يوجد من يتعلق به الضمان غيره كـ (المعري) لغيره من الثياب أ (والحابس) له في مكان (حتى مات) ذلك المحبوس (جوعاً) أو عطشاً بسبب الحبس (أو) مات (برداً) لأجل تعريه⁣(⁣٤) من الثياب - فإنه يقاد به؛ لأنه قاتل عمد عدواناً وإن لم يكن القتل بفعله. ومثله من سرق طعام غيره في مفازة وليس معه سواه حتى مات جوعاً فهو كالمعري والحابس يقتل به؛ لأنه قاتل العمد⁣(⁣٥). ومن ذلك أن تترك المرضعة الصبي حتى مات عطشاً فتقاد به إذا لم تكن من أصوله.

  والفرق بين هذا والممسك: أن هناك - يعني: في الممسك - قد وجد من يتعلق به الضمان بالمباشرة، وهو القاتل، ولا شيء على المسبب مع المباشر، وأما الحابس ونحوه فإنه لم يوجد من يتعلق به الضمان إلا المسبب، وهو المعري ونحوه، وهذه قاعدة مطردة وضابطة جامعة مانعة.


(١) كذا في المخطوطات.

(٢) كذا في المخطوطات.

(٣) كذا في المخطوطات.

(٤) كذا في المخطوطات.

(٥) كذا في المخطوطات.