(فصل): في ذكر صور من الجنايات لا يجب الضمان في بعضها ويجب في بعض وذكر اعتبار حال المجني عليه:
  فَرْعٌ: فلو منعه الشراب [فقط] فلم يأكل خوفاً من العطش فمات جوعاً(١)؟ [بياض]
  مَسْألَة: من ربط غيره بين يدي سبع فقتله السبع، أو في أرض مسبعة فقتلته السباع - فلا قود عليه، وتلزمه الدية؛ إذ لم يوجد من يتعلق به الضمان، لا القود؛ إذ لم يلجئها؛ لأن(٢) لها اختياراً، إلا إذا جمع بينه وبينها في مكان ضيق فقد ألجأ السبع إليه، فيلزمه القود، والله أعلم.
  (وفي المكرِه) بكسر الراء اسم فاعل (خلاف) بين العلماء هل يضمن من قتله المكره بفتحها أم لا؟ المختار أنه لا يضمن المكره؛ لأنه مسبب، والمكره بالفتح مباشر، فيضمن المكره، بمعنى يقتص به(٣)، وإن خاف على نفسه القتل بالإكراه(٤) فقتل لذلك الخوف فإنه يقاد به. وإذا عفي عنه وسلم الدية رجع بها على المكره له؛ لأنه غرم لحقه بسببه، فتأمل.
  (و) اعلم أنه (العبرة) في الفاعل بحال الفعل، وفي المجني عليه بالمسقط، فنقول في (في عبد وكافر رميا فاختلف حالهما) إلى الحرية والإسلام: العبرة (بالمسقط) وهو حالهما(٥) يوم الرمي (لا بالانتهاء) وهو حالهما(٦) يوم الموت، فلو رمى حر عبداً أو مسلم كافراً فأسلم الكافر أو أعتق العبد قبل أن يقع به السهم فالعبرة بحال الفعل - وهو المسقط - فلا قود، وتجب الدية لورثة العبد؛ لأنه لم يمت إلا وقد صار حراً، ولورثة المسلم المسلمين؛ لأنه لم يمت إلا وقد صار مسلماً. ولو رمى مسلماً ولم يقع السهم به إلا وقد ارتد فلا قود ولا دية في قتله، واعتبر المسقط هنا وهو حاله حين الموت، لا حين الرمي، وفي الفاعل ما مر، لو
(١) الظاهر لا ضمان؛ لأنه المهلك لنفسه. (هامش أ، ب)، وهامش شرح الأزهار (٩/ ٢٤٢).
(٢) لفظ البيان (٦/ ٢٩٦) وهامش شرح الأزهار (٩/ ٢٤٢): لأن لها اختياراً ولم يلجها إليه.
(٣) كذا في المخطوطات.
(٤) كذا في المخطوطات.
(٥) في المخطوطات: حالها.
(٦) في المخطوطات: حالها.