(فصل): في حقيقة جناية الخطأ ما هي:
  هلك وكمن ألقي في ماء كثير وهو يمكنه السباحة ولم يسبح حتى هلك فإنه لا يسقط القصاص.
  (أو) وقعت الجناية (من غير مكلف) كالصبي والمجنون وإن كان عامداً مباشراً فإنه خطأ، وهذا هو الأمر الثاني، ولعله يخرج السكران فإن جنايته عمد(١).
  (أو) كان الفاعل (غير قاصد للمقتول ونحوه) وهو المجني عليه، كأن يرمي صيداً فيصيب رجلاً فإنه خطأ ولو كان عمداً مباشراً، وسواء كان في فعله غير متعدٍ كأن يقصد صيداً أو متعدياً بأن يقصد عمراً فيصيب زيداً، ولو كان الجاني بالغاً عاقلاً، وهذا هو الثالث.
  والرابع قوله ¦: (أو) كان الفاعل غير قاصد (للقتل) بل قصد الإيلام فقط فقتل فإنه خطأ إذا كانت الجناية (بما مثله لا يقتل في العادة) بالنظر إلى المجني عليه، كالنعل أو الثوب، فإذا ضربه به فقتله فهو خطأ مع عدم قصد القتل، فإن قصده فعمد وإن لم يكن بما مثله يقتل، فعرفت أنها إذا وقعت الجناية بما مثله يقتل فعمد وإن لم يقصد القتل، أو قصد القتل وإن لم يكن بما مثله يقتل فعمد أيضاً، وإن اجتمع الأمران بأن لا يقصد القتل وكان بما لا يقتل في العادة فخطأ، وهذا مراده ¦. وحيث تكون بما لا يقتل من غير قاصد للقتل تكون خطأ مع اعتبار أن تقع في مقتل ليعرف أنه مات بها، وأما إذا التبس هل مات منها أو بسبب من الله آخر فإنه لا يجب فيها شيء؛ لأن الأصل براءة الذمة كما يأتي في حق الحامل إذا أسقطت بعرك.
  (وإلا) تقع الجناية بأحد(٢) هذه الوجوه (فعمد) وذلك بأن تكون الجناية بمباشرة من مكلف قاصد للمقتول بما مثله يقتل في العادة، أو قصد القتل وإن لم يقتل مثل ذلك، فتأمل، والله أعلم.
(١) لفظ حاشية السحولي (٦٢٩) وهامش شرح الأزهار (٩/ ٢٤٤): غالباً؛ ليخرج السكران± بالخمر ونحوه فحكمه حكم المكلف عمداً وخطأ.
(٢) لعل الصواب: على أحد.