(فصل): في حقيقة جناية الخطأ ما هي:
  المعضوض يده فسقطت أسنان العاض أو سقط العاض فاندق [عنقه] فلا شيء على المعضوض إذا لم يمكنه خلاص يده إلا بذلك.
  مَسْألَة: من عدا على غيره ظلماً ليقتله أو ليضربه فدخل المتبوع في ماء فغرق، أو نار فاحترق، أو سقط من كوة أو [في] بئر أو من شاهق - فإن كان المتبوع أعمى أو لا يعرف ذلك(١) كأن يجهل البئر حتى وقع فيها ضمن التابع، ولعله يضمن الدية؛ إذ ليس بمباشر، وإن لم يكن المتبوع كذلك فلا ضمان على التابع، فتأمل.
  (ومنه) يعني: ما سببه من المجني عليه (تعديه في الموقف) كأن يقف في طريق أو في ملك الغير (فوقع عليه غير متعدٍ فيه خطأ) منه من غير تعمد أن يقع عليه فإنه يهدر إذا كان كبيراً ذلك الواقف أو صغيراً مميزاً، فإن كان غير مميز فخطأ يلزم فيه الدية على العاقلة. فمن وقف في طريق المسلمين أو الذميين وهو مميز فوقع عليه غيره خطأ حتى قتله أو جنى عليه فإنه يهدر ولا دية فيه، وسواء كانت تلك الجناية بتسبيب كأن يطأ حجراً أو نحوها فتقع عليه، أو بمباشرة كأن يطأه برجله حتى جنى عليه (و) كذلك (العكس) وهو أن يكون المار متعدياً بدخوله ملك الغير والواقف غير متعد فتقع الجناية في المار فهدر؛ لتعديه بالدخول، فلو وقعت الجناية في الواقف غير المتعدي كانت على المتعدي بحسبها من مباشرة أو تسبيب، وكذا في الصورة الأولى لو وقعت الجناية في المار على المتعدي، ولعلها خطأ فقط؛ إذ لا يتصور فيها مباشرة.
  فَرْعٌ: فإن كانا جميعاً المتعثر والمتعثر به غير متعديين بأن يكونا في حق عام معتاد للوقوف والمرور، أو كانا جميعاً متعديين بأن يكونا في ملك الغير بغير إذنه ووقعت جناية فيهما ففي الطرفين يلزم عاقلة كل واحد دية الآخر لورثته ولا تساقط؛ إذ قد يكون في العاقلة من لا يرث كالإخوة مع الأب، وفيهم من يرث ولا يعقل كالنساء. وإن اتحد الوارث والعاقلة من كلا الطرفين كأن يكونوا من صنف واحد
(١) لفظ البيان (٦/ ٣٢٨): وهامش شرح الأزهار (٩/ ٢٤٧): أو لم يشعر بذلك حتى وقع فيه.