تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان من يلزمه ما لزم بالخطأ، وذكر بعض صور الخطأ:

صفحة 375 - الجزء 6

  كالإخوة ولا وارث سواهم، أو كانا جميعاً حيين⁣(⁣١) وتساقطا، أو لا تبلغ الجناية موضحة، أو لا عاقلة لهما، ففي الأربع يتساقطان أرش الجنايتين فتأمل.

(فصل): في بيان من يلزمه ما لزم بالخطأ، وذكر بعض صور الخطأ:

  (و) اعلم أن (ما لزم به) يعني: بالخطأ (فعلى العاقلة) ضمان أرشه⁣(⁣٢) (بشروط سيأتي) ذكرها إن شاء الله تعالى وبيان العاقلة من هي.

  وأما ذكر بعض مسائل الخطأ فقال ¦: (كمتجاذبي حبلهما) جميعاً ليأخذه كل واحد (فانقطع) بهما حتى ماتا أو جنى على كل منهما⁣(⁣٣) (فيضمن كلاً) منهما (عاقلة الآخر) المجاذب له، وتكون على كل عاقلة دية كاملة للآخر، ولا تساقط هنا لما مر من أنه قد يكون في العاقلة من يرث ولا يعقل، وعكسه، وسواء كان سقوطهما بالمجاذبة إلى قفاهما أو إلى جهة وجوههما فلا فرق. وإنما تلزم الدية العواقل حيث لم يقصد أحدهما قتل صاحبه، وأما مع القصد فهو عمد. وإنما تلزم العاقلة أيضاً حيث يجذبه كل واحد منهما لنفسه، لا غير ذلك كمتجاذبي نسجهما بعد الصنعة تبليغاً فلا شيء على العاقلة. ولو قطع الحبل ثالث فديتهما جميعاً على عاقلته حيث لا يقصد القتل، وإلا فعمد يقتل بهما.

  فَرْعٌ: فإن كانا جميعاً متعديين بأن كان الحبل لثالث فكما مر في الفرع قبل هذا الفصل، وإن كان لأحدهما دون الآخر لزم عاقلة المتعدي - وهو من لم يكن الحبل له - دية غير المتعدي، ولا شيء في أرش⁣(⁣٤) المتعدي، ويؤخذ من هذا أن للإنسان أن يدافع عن ماله الحقير ولو بالقتل، فتأمل، والله أعلم.


(١) في (ج): جنسين، وظنن بذلك في (أ، ب) على حيين. ولفظ هامش شرح الأزهار (٩/ ٢٤٨): حيث لا عاقلة، أو حيث قصد كل واحد منهما الجناية على صاحبه عمداً، أو كانت الجناية دون موضحة. (é). أو اتحد الوارث. (حثيث) (é).

(٢) كذا في شرح الأزهار والتاج، ولفظ لباب الأفكار (٤٣٨): وما لزم به أي: بالخطأ من ضمان الأرش أو الدية فعلى العاقلة.

(٣) كذا في المخطوطات.

(٤) كذا في المخطوطات.