تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان من يلزمه ما لزم بالخطأ، وذكر بعض صور الخطأ:

صفحة 376 - الجزء 6

  فَرْعٌ: ومن جاء بحبل وقال لجماعة: «أدلوني بهذا الحبل في هذه البئر»، فأنزلوه بذلك الحبل فانقطع ومات الرجل لم يضمنوه إذا كان ظاهر الحبل السلامة وأنه لا ينقطع بمثل هذا في مجرى العادة ولم يظنوا فيه وهناً، فلا ضمان؛ لعدم التعدي [منهم]، وقد أخذ من هذا أنهم إذا ظنوا فيه الوهن وأنه ينقطع بمثل هذا الفعل فإنهم يضمنون بذلك، فتأمل، والله أعلم.

  (ولو) هي شرطية هنا، يعني: وإذا (كان أحدهما) يعني: أحد المتجاذبين لحبلهما (عبداً لزمت عاقلة الحر قيمته) ضماناً عن جناية قريبهم على العبد، (وتصير) تلك القيمة (لورثته) يعني: ورثة الحر⁣(⁣١)؛ لئلا يهدر دمه مع عدم العاقلة للعبد، وما بقي من دية الحر كانت في بيت المال، وأما مالك العبد فلا شيء له ولا عليه، إلا أن تكون في قيمة العبد زيادة على دية الحر [كانت] للسيد كما يأتي إن شاء الله تعالى أن العبد إذا قتل لم يلزم فيه إلا قيمته ما لم تعد دية الحر إلا لأجل صناعة جائزة فإنها تلزم وإن تعدت دية الحر، وتكون هذه الزيادة في مسألتنا هذه للسيد.

  فَرْعٌ: فلو مات العبد وحده كانت قيمته على عاقلة الحر لسيده، فإن مات الحر فقط كان السيد مخيراً بين تسليم العبد لورثة الحر وبين إمساكه ويسلم دية الحر من ماله، لا من مال عاقلته، فتأمل.

  (ومثلهما) يعني: مثل متجاذبي الحبل (الفارسان) إذا تصادما بفرسيهما (و) مثلهما (الفلكان) وهما السفينتان إذا (اصطدما) وكان تصادم الفارسين والفلكين (خطأ) بأن لا يقصد كل منهما الإعنات على الآخر فإنه يضمن كلاً من أولئك عاقلة الآخر أو عواقل الآخرين إذا كانوا جماعة. والمراد يتعلق الضمان على عواقل أصحاب السفينة⁣(⁣٢) هم الذين يتولون تسييرها من الملاحين، لا الملاك أو


(١) في (أ): الحي. وهو تصحيف.

(٢) لفظ هامش شرح الأزهار (٩/ ٢٥٢): قال أصحابنا±: والمراد بأصحاب السفينة الذين يتعلق بهم الضمان هم المجرون لها القائمون بتسييرها من الملاحين، دون الملاك والركاب؛ إذ لا فعل لهم في ذلك، إلا أن يعملوا مع الملاحين دخلوا في الضمان.