(فصل): في بيان من يلزمه ما لزم بالخطأ، وذكر بعض صور الخطأ:
  الركاب فلا شيء عليهم إلا إذا أعانوا(١) في التسيير.
  ومسألة السفينة على أحد أوجه أربعة: إما أن تسيرها الريح ولا يمكن أهلها ردها، فلا ضمان في ذلك.
  أو يبتدئوا بتسييرها وأمكن الرد، فإن قصدوا الجناية فعمد، وإلا فخطأ.
  أو سيروها في الابتداء ولا يمكنهم الرد، فلا ضمان؛ لأنهم غير متعدين، إلا أن يقصدوا القتل في الابتداء.
  أو تسيرها الريح وأمكنهم الرد، فلا ضمان؛ لأنه لا فعل لهم، ولأن ظهر الماء مباح ولو أمكنهم الرد.
  ويقال: لا يخلو: إما أن يقصد كل منهم قتل من في الثانية أم لا، إن قصد كان كل من المسييرين لها قاتل عمد لأهل الأخرى، ويشاركه من في سفينته، ولعله إذا كان لهم فعل بالتسيير(٢) بالمعاونة، فيضمن كل ديات من في الأخرى من ماله، ونصف ديات من في سفينته على عاقلة المسيرين لكل سفينة؛ لأنه لم يقصد قتل من في سفينته، فهو [قاتل] خطأ، وحيث لم يقصد كل منهم إلى القتل فكلٌ قاتل خطأ لمن في الأخرى، وحيث قصد القتل أحدهما فقسه على ما مضى. وأما الأموال فعلى الرؤوس إلا أن يجري عرف بخلافه، فتأمل، موفقاً إن شاء الله تعالى.
  فَرْعٌ: ومن خرق سفينة [فدخلها الماء] حتى غرقت ومن فيها(٣) ضمنها وما فيها من الأموال(٤)، وقتل بمن فيها من الأنفس إن تعمد تغريقهم(٥)، وإن لم يتعمد وجبت دياتهم على عاقلته، والله أعلم. فيبحث على هذا الفرع، ولعله
(١) في المخطوطات: عانوا. ولعل المثبت الصواب، أو: عاونوا.
(٢) كذا في المخطوطات. والصواب: في التسيير.
(٣) لفظ البيان (٦/ ٣٠٧) وهامش شرح الأزهار (٩/ ٢٥١): حتى غرقت بأهلها وما فيها.
(٤) ولا فرق هنا بين العمد والخطأ؛ لأن المال يضمن بالعمد والخطأ. (بستان). (é) (من هامش البيان ٦/ ٣٠٧) وهامش شرح الأزهار (٩/ ٢٥١).
(٥) قال في البستان كما في هامش البيان: وصورته أن يقلع لوحاً منها يغرق مثلها من قلعه، وصورة الخطأ أن يسقط من يده حجراً أو فأساً فخرق موضعاً منها فغرقوا.