(فصل): في بيان من يلزمه ما لزم بالخطأ، وذكر بعض صور الخطأ:
  صحيح، والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله.
  (و) من أمثلة الخطأ قوله: (كحافر بئر) حفرها (تعدياً) بأن كان حفرها في ملك الغير أو في حق عام فما حصل من الجناية بسبب حفر تلك البئر فهو خطأ ولو قصد الحافر القتل به (فتضمن عاقلته الوقوع فيها) يعني: في تلك البئر، ولا شيء عليه، ويكون ضمان العاقلة لتلك الجناية ولو كان قد مات الحافر.
  واعلم أن عاقلة الحافر إنما تضمن ما وقع في تلك البئر حيث لم يكن قد طمها الحافر بالتراب، فإن كان قد طمها وأتى غيره أخرج التراب منها فلعل الضمان يكون على المخرج للتراب؛ إذ الحافر قد أزال تعديه بالطم. وكذا أيضاً لا تضمن عاقلة الحافر لذلك إلا حيث يكون الواقع في تلك البئر مغروراً، نحو أن يكون في ليل أو أعمى أو يتعثر بحجر أو نحوه فيقع في البئر ونحوه، فأما حيث يريد النزول إلى ذلك البئر أو المنهل فيزلق فيه فلا يجب ضمانه على عاقلة الحافر(١)؛ لأن الساقط غير مغرور.
  (لا) إذا وقعت الجناية بفعل(٢) (على من تضمن جنايته) على ذلك المتردي في البئر، كأن يلقيه فيها آدمي، أو وقعت الجناية بسبب متعدى فيه، كأن يقف الآدمي في فم تلك(٣) البئر أو حيوان عقور، فحيث تكون الجناية بإلقاء المتعدي لا شيء على عاقلة الحافر؛ إذ قد وجد مسبب(٤). وحيث تكون بتسبيب ممن تضمن جنايته من آدمي واقف أو متعد(٥) (أو) عقور، أو وقعت الجناية بسبب (ما وضعه) المتعدي في البئر (من ماء أو غيره) كالنار والسكين لو وضعها في البئر فمات المتردي بمجموع الهوي والماء أو غيره (فيشتركان) عاقلة الحافر وعاقلة الواضع
(١) في المخطوطات: الحر. والمثبت هو الصواب.
(٢) كذا في المخطوطات.
(٣) كذا في المخطوطات.
(٤) كذا في المخطوطات.
(٥) كذا في المخطوطات.