(فصل): في بيان من يلزمه ما لزم بالخطأ، وذكر بعض صور الخطأ:
  الثالث من ماله؛ لجذبه له، ولا شيء على من عداه، كما في الأولى، ولا يلزم عاقلة الحافر في الثلاث الآخرين(١) شيء؛ لما ذكر.
  الصورة الثانية: عكس الأولى، أن لا يكونوا متجاذبين ولا متصادمين، فلا جناية فيها من بعضهم على بعض، وتلزم دياتهم جميعاً على عاقلة الحافر.
  الصورة الثالثة: أن يكونوا متجاذبين غير متصادمين، فنقول: دية الأول على عاقلة الحافر، ودية الثاني على الأول من ماله، ودية الثالث على الثاني من ماله، ودية الرابع على الثالث من ماله؛ لأن كل واحد جنى على من بعده، فهو أخص في جنايته من الحافر(٢)، وأما الأول فلم يوجد أخص فكان على عاقلة الحافر، فتأمل.
  الصورة الرابعة: حيث يكونون متصادمين ولا تجاذب بينهم، فنقول فيها: دية الأول تكون أرباعاً على الحافر والثلاثة الذين بعد الأول، وتكون على عواقلهم جميعاً هم والحافر، ودية الثاني على الثالث والرابع؛ لصدمهما له، ولا شيء على الحافر، وتكون بينهما نصفين على عواقلهما(٣)، ودية الثالث على الرابع على عاقلته، ودية الرابع على الحافر، فتأمل، والله أعلم.
  مَسْألَة: ومن التسبيب من(٤) سلم إلى غيره ما يقتله من طعام مسموم أو غيره مشموماً أو ملبوساً أو نحو ذلك (وكطبيب سلم) إلى غيره دواء فكان سماً مات منه.
  وحاصله: إن كان المقتول قد سأل الطبيب يعطيه شيئاً فإما أن يعطيه ما طلبه أو غيره، إن أعطاه ما طلبه فإما أن يعلما جميعاً أنه سمٌ، أو يجهلا، أو يعلم الآخذ، [أو يعلم الطبيب، إن علما أو جهلا أو علم الآخذ] فلا ضمان على الطبيب لا قود ولا دية، وإن علم الطبيب وحده فإن وضعه بين يديه فلا قود، وتجب الدية على
(١) في المخطوطات: الأخر.
(٢) في البيان (٦/ ٣١٢) وهامش شرح الأزهار (٩/ ٢٥٦): لأن كل واحد منهم سقط بفعل غيره، فهو مباشر، والحافر فاعل سبب.
(٣) في المخطوطات: عواقلهم.
(٤) كذا في المخطوطات.