(فصل): في بيان من يلزمه ما لزم بالخطأ، وذكر بعض صور الخطأ:
  عاقلة الطبيب، وإن ناوله إلى يده وجب القود على الطبيب، وسواء استعمله المناوَل قبل أن يضعه أو بعد أن وضعه.
  هذا إن أعطاه ما طلب، وإن أعطاه (غير المطلوب) له، بأن قال: «أعطني هذا» فأعطاه غيره وهو سم، فإن كانا عالمين جميعاً أو الآخذ فقط لم يجب قود ولا دية، وإن كانا (جاهلين) جميعاً فخطأ، ويلزم عاقلة الطبيب الدية، سواء أعطاه إلى يده أم لا، (فإن علم) أحدهما فقط، فإن كان الآخذ فكما مر لا شيء لا قود ولا دية، وإن كان العالم هو الطبيب وحده (قتل) بالمقتول بالسم؛ لأنه قاتل عمد (إن جهل المتسلم) المميز، وأما إذا علم فكما مر حيث يعلمان جميعاً ولوكان غير مكلف. (و) يعتبر في قتله به أن يكون قد (انتول من يده) يعني: أخذه المقتول من يد الطبيب، قتل(١) به مع الأخذ من يده (ولو) كان (طلبه) أن يعطيه شيئاً وهو سلم له غيره، وسواء استعمله قبل أن يضعه أو بعد الوضع ثم أخذه، وسواء علم الطبيب أن ذلك الآخذ يستعمله أم لا، وأما إذا لم ينتوله من يده بل وضعه بين يديه فإنه خطأ يجب فيه الدية على عاقلة الطبيب، فتأمل.
  (وكمن أسقطت) ما في بطنها من الحمل (بشراب) شربته لذلك (أو) كإسقاطه من البطن بـ (عرك) عركت بطنها حتى خرج الحمل فإنه جناية خطأ (ولو) كان العرك مباشرة(٢)؛ لأن الشرع لم يثبت له حقّاً قبل وضعه، ويعتبر أن تفعل ذلك الشراب (عمداً) لإخراج الحمل(٣)، لا العرك فسواء كان عمداً أم لا، نحو أن تحمل شيئاً ثقيلاً فألقته بسببه. فأما لو شربت(٤) شيئاً مما يؤكل غير
(١) في (ب، ج): فقتل.
(٢) هذا كلام البحر، ولفظ البيان (٦/ ٣١٧): لأن ذلك فعل سبب± يتغير به المزاج فيسقط به الحمل. ولفظ حاشية في هامش شرح الأزهار (٩٩/ ٢٨١): وقد بنى في الشرح أن العرك مباشرة، والمختار أنه سبب™.
(٣) وفي شرح الأزهار وهامشه (٩/ ٢٦٠): ولا فرق± عندنا بين أن تعمد شرب الدواء لقتله أو لمعنى آخر [مع علمها أنه يقتله. (é)].
(٤) لفظ البيان (٦/ ٣١٧) وهامش شرح الأزهار (٩/ ٢٥٨): أكلت.