(فصل): في الفرق بين جناية المباشرة والتسبيب:
  حتى مات فإنه مباشر في هذه الجناية، ولا يجوز له أن يستفدي نفسه بقتل غيره ولو علم أن الغير سيموت بذلك الفعل، كالمكره بقتل نفسه على قتل الغير، كالمدافع عن نفسه من السبع بغيره وقد كانا سيهلكان جميعاً، فيجب الضمان للغريق، وذلك بالقود للمرسل له، وسواء أرسله بعد أن أخرج رأسه من الماء أم قبل ذلك، وإن عفي عنه سلم الدية من ماله؛ إذ هو مباشر.
  فَرْعٌ: فإن كان الغريق هو الممسك واستفدى نفسه منه بالإرسال فلا ضمان، فإن هلك الممسَك - بفتح السين - بإمساك الممسِك الذي هو الغريق ضمنه من ماله، فإن هلك الممسَك ونجي الغريق وهو الذي أمسكه - يعني: الغريق - قتل به؛ إذ هو عامد.
  ويخرج بـ «غالباً» صور من المباشر فلا ضمان فيها: إفضاء الزوجة الصالحة بالمعتاد، ومن مات بحد أو تعزير، ومن تعدى في الموقف، والضم المعتاد، لعله في الزوجة والصبي، والتأديب المعتاد(١)، وقلع الضرس، والحاجم، والفاصد، وقطع اليد المتآكلة، من(٢) الطبيب البصير وفعل المعتاد.
  مَسْألَة: من قعد على طرف ثوب غيره فقام صاحب الثوب فانخرق فضمانه على القاعد ولو علم المالك [بالقاعد]، وإن كانا أجنبيين فعليهما(٣).
  (لا المسبب) فإنه لا يضمنه صاحب الفعل، نحو أن يقطع شجرة في ملكه وتسقط في ملكه ويهلك باهتزازها هالك فإنه لا يضمن (إلا لتعد) منه (في السبب) نحو: أن يحفر بئراً في موضع هو فيه بالحفر متعدٍ، في حق عام أو ملك الغير، فيضمن كما مر على العاقلة (أو) تعدى في (سببه) يعني: في سبب السبب [ما تدارج فإنه مضمون ما حصل بذلك، نحو: أن يقطع شجرة غيره فتقع في أرض فتهتز تلك الأرض فيهلك باهتزازها هالك، أو يجنى(٤) عليه أو يكسر شيء
(١) في المخطوطات: والتأديب المعتاد خطأ.
(٢) في هامش شرح الأزهار (٩/ ٢٦١): ومن.
(٣) وفي [هامش] شرح الأزهار: بل على القاعد مع جهل القائم. (é). (من هامش المخطوطات).
(٤) كذا في المخطوطات.