تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): يذكر الإمام ¦ فيه بعض صور المسبب ويقاس عليها غيرها:

صفحة 385 - الجزء 6

  بذلك كالقارورة ونحوها - فإن ذلك مضمون للتعدي في سبب السبب]⁣(⁣١) ولو لم يكن متعدياً في السبب لو فرض، كأن تكون الشجرة في أرضه أو نحو ذلك.

  نعم، ومثل التعدي التغرير فإنه مضمون، وسواء كان في مباح أو ملك على الداخل بإذنه فإنه إذا لم يزل التغرير ضمن، ونحو ذلك⁣(⁣٢).

  فَرْعٌ: أما لو هلك هالك أو [حصلت فيه] جناية بوقوع الشجرة عليه فإنه يضمنه وإن لم يكن متعدياً بالقطع؛ لأنه مباشر، كما لو ألقاها عليه، فيكون قاتل عمد إن قصد قتله، وخطأ إن لم يقصد، ولو جهل كونه بالقرب منه، أو قال له: أبعد عني وحذره كما قلنا في الحداد ونحوه.

  فائدة: من سقى أرضه بزائد على المعتاد فأفسد زرع جاره ضمن ما أفسد، فأما لو انصب المعتاد من خرق ولا علم له به لم يضمن؛ لعدم التعدي.

  فائدة: فيمن أعطى غيره بندقاً ليصلحها بالأجرة وقد أخبره بأنها مشحونة شحنتين وقال له يخرج منها البارود والرصاص ولا يرمي بها، فرمى بها الأجير وانكسرت وقتلته - ضمن الأجير قيمة البندق، ولا ضمان على صاحبها لديته بعد أن أخبره بذلك ومنعه من الرمي بها، وإن لم يخبره بذلك فإنها تلزمه الدية، ولعلها تكون على عاقلته؛ لأنه لم يزل التغرير الموجب للهلاك، والله أعلم.

  فَرْعٌ: ومن السبب المتعدى فيه أن يزني رجل بامرأة مكرهة فماتت بالولادة فإنه يضمن؛ لتعديه في السبب، والله أعلم.

(فصل): يذكر الإمام ¦ فيه بعض صور المسبب ويقاس عليها غيرها:

  (و) اعلم أن (المسبب المضمون) هو (جناية⁣(⁣٣) ما وضع بتعدٍ) في وضعه، وذلك المتعدى في وضعه أن يكون (في حق عام أو ملك الغير) بغير إذنه، فإذا


(١) ما بين المعقوفين ساقط من (أ).

(٢) كذا في المخطوطات.

(٣) «جناية» ساقطة من المخطوطات، وأثبتناها من الأزهار.

(*) لفظ شرح الأزهار (٩/ ٢٦٤): واعلم أن من صور المسبب المضمون جناية.