(فصل): يذكر الإمام ¦ فيه بعض صور المسبب ويقاس عليها غيرها:
  طردت (في ملك الغير) بغير إذنه، فما جنت ضمنه الجاني، وعاقلته موضحة فصاعداً، وسواء جنت عقيب الطرد فوراً أم تراخت؛ للتعدي هنا، وفيما يأتي اشترط فيه الفور؛ لعدم التعدي من الأصل. وذلك كمن أوقف دابته أو سيّرها في حق عام لا يعتاد لذلك فإنه يضمن ما جنت، إلا أن يعتاد ذلك الحق العام للطرد فيه أو إيقاف الحيوان أو التسيير فإن صاحبها لا يضمن(١) جنايتها المعتادة في ذلك، فتأمل.
  (أو فرط) صاحب الدابة (في حفظها) فإنه يضمن جنايتها، وذلك (حيث يجب) حفظها؛ بأن تكون عقوراً وقد علم بأنها عقور، أو كانت جنايتها بالليل؛ إذ يجب الحفظ [للبهائم] بالليل؛ فيضمن لأجل تفريطه بما يجب من الحفظ في الصورتين، (فأما رفسها) يعني: الدابة - وهو ركضها برجلها في الأرض(٢) - فإذا جنت بوطئها في الأرض على آدمي أو غيره (فعلى السائق) لها (و) إن لم يكن سائق فعلى (القائد) لها بخطامها (و) إن لم يكن سائق ولا قائد فعلى (الراكب) عليها؛ إذ كل واحد منهم في حكم المباشر، فمن كان راكباً عليها أو قائداً لها أو سائقاً فهو ضامن وطئها (مطلقاً) سواء كانت في حق عام أو ملك الغير أو ملك الراكب أو نحوه أو في مباح، (و) تلزمه (الكفارة) لو قتلت بالرفس؛ لأنه في حكم العمد(٣)، (فإن اتفقوا) جميعاً سائق وقائد وراكب لزمهم الضمان أثلاثاً لما جنت بذلك، و (كفر الراكب) منهم دون السائق والقائد؛ لأن الراكب أقوى(٤) في التأثير. فإن لم يكن ثم راكب بل سائق وقائد فقط، أو كان الراكب لا تلزمه الكفارة كالصبي
(١) لفظ هامش البيان (٦/ ٣٢٤): ولعل هذا± حيث لم تجر العادة بالتوقيف في الحق العام، فلو جرت العادة به فلا ضمان، إلا أن تكون عقوراً ولم تحفظ حفظ مثلها ضمن. اهـ ولم يذكر الطرد والتسيير.
(٢) الرفس هو الدعس. (é) (من هامش شرح الأزهار ٩/ ٢٧٧).
(٣) كذا في المخطوطات. والصواب: في حكم المباشر.
(٤) كذا في المخطوطات. ولفظ هامش شرح الأزهار (٩/ ٢٧٧): لأنه زادها ثقلاً.