تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): يذكر الإمام ¦ فيه بعض صور المسبب ويقاس عليها غيرها:

صفحة 395 - الجزء 6

  والكافر لزمهما [أي: السائق والقائد] كفارتان، كما لو انفرد أحدهم فإنه يلزمه كفارة وحدة، وليس أحدهما أقوى في التأثير من الآخر، فيكفران جميعاً.

  (وأما⁣(⁣١) بولها) يعني: الدابة (و) كذا (روثها) في الطريق ونحوها (و) كذلك (تشمسها) وهو غلبتها للراكب بحيث لا يقدر على ردها (فـ) ذلك كله (هدر) لا ضمان فيه؛ لعدم إمكان التحرز منه ولو كان ذلك في الحق العام أو ملك الغير أو موضع غير معتاد، فلا يضمن ما تأثر عن البول أو الروث من الجناية بزلق أو نحوه، و [لا] ما [جنت] كان في حال التشمس ولو بالرفس؛ لأنه بغير اختياره ولا كان متعدياً في سببه.

  (غالباً) يحترز مما لو [تشمست و] كان ابتداء ركضه عليها متعدياً⁣(⁣٢) - بأن يكون في ملك الغير أو حق عام - فإنه يضمن ما جنت ولو بالروث أو البول، وسواء وقعت الجناية في حق عام أو نحوه أو في ملك الراكب أو المباح؛ لتعديه بالابتداء. ويحترز مما لو أوقفها تبول على شيء باختياره فإنه يضمن تلك الجناية ولو في ملكه⁣(⁣٣)، فإذا هلك أحد⁣(⁣٤) بالإيقاف لها للبول عليه أو جنى عليه ضمن، ولعله يقاد إن كان يقتل عادة أو قصد القتل، فتأمل.

  (وكذلك) عطف على قوله: «وأما⁣(⁣٥) بولها» وذلك⁣(⁣٦) (نفحها) يعني: ركضها المعتاد عند قرص الذباب أو نحوه (و) كذلك (كبحها) بالباء الموحدة من أسفل والحاء المهملة - وهو رجوعها على ورائها عند قبض عنانها لتقف عن السير


(١) في المخطوطات: فأما. والمثبت لفظ الأزهار.

(٢) كذا في المخطوطات. ولفظ شرح الأزهار (٩/ ٢٧٨): وكان ابتداء ركضه لها في موضع تعد.

(٣) في المخطوطات: ملك. والمثبت هو الصواب كما في هامش شرح الأزهار.

(٤) صوابه: هلك ذلك الشيء ببولها عليه؛ لأنه قال: ويحترز مما لو أوقفها تبول على شيء.

(٥) في المخطوطات: فأما.

(٦) وهذا علام يعطف؟