تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): يذكر الإمام ¦ فيه بعض صور المسبب ويقاس عليها غيرها:

صفحة 396 - الجزء 6

  (و) كذلك (نخسها) في مؤخرها أو في أي بدنها بعود أو نحوه لو تحركت بعده فجنت - فلا ضمان فيما حصل بأحد هذه الثلاثة إذا كان ذلك هو (المعتاد) من النفح والكبح والنخس أو ما⁣(⁣١) يتولد من ذلك، (وإلا) يكن أحد⁣(⁣٢) هذه الثلاثة معتاداً (فمضمونة) الجناية⁣(⁣٣) التي تحصل به، فإذا كانت عقوراً قد عرفت بالركض ضمن نفحتها؛ لخروجه عن المعتاد، وكذلك الكبح إذا زاد على المعتاد، وكذلك النخس لو جاوز المعتاد منهما⁣(⁣٤) فيضمن تلك الجناية الحاصلة بذلك غير المعتاد (هي) يعني: الجناية⁣(⁣٥) (وما تولد منها) من الأفعال حتى جنى فإنه مضمون، فإذا ركضت برجلها أو كبحت أو تعدى⁣(⁣٦) نخسها وكان غير معتاد فأثارت حجراً جنى ذلك الحجر سواء كان صغيراً أو كبيراً فإنها تضمن تلك الجناية الحاصلة من ذلك الفعل غير المعتاد، وإنما يضمن ذلك (حيث يجب التحفظ) وذلك في الحق العام أو ملك الغير الذي دخلت إليه الدابة بغير إذنه، لا إذا كان بإذنه أو كانت الجناية في ملك صاحبها أو في مباح فلا ضمان.

  فَرْعٌ: وإن أثارت الدابة بسيرها في المعتاد حجراً [إلى إنسان] فإن كان الحجر صغيراً مما تثيره بسيرها المعتاد لم يضمن سائقها ونحوه، وإن كان كبيراً أثارته بطرده لها⁣(⁣٧) في الطريق ضمن ما جنى؛ لأنه يكون من النفح غير المعتاد فتأمل، والله أعلم.


(١) كذا في المخطوطات.

(٢) كذا في المخطوطات.

(٣) كذا في المخطوطات.

(٤) كذا في المخطوطات.

(٥) كذا في المخطوطات.

(٦) كذا في المخطوطات.

(٧) في المخطوطات: وإن كانت كبيرة أثارته بطردها في الطريق ضمن ما جنت. بتأنيث ضمير الحجر تارة وتذكيره أخرى. والمثبت من البيان (٦/ ٣٢٦) وهامش شرح الأزهار (٩/ ٢٧٩).