تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في كفارة الخطأ:

صفحة 397 - الجزء 6

(فصل): في كفارة الخطأ:

  (و) اعلم أنها تجب الكفارة (على) قاتل الخطأ بشروط، منها: ما يرجع إلى القاتل، ومنها: ما يرجع إلى المقتول، ومنها: ما يرجع إلى الفعل.

  أما التي تعتبر في القاتل فثلاثة:

  الأول: أن يكون (بالغ) فلا تجب على الصبي.

  الثاني: أن يكون (عاقل) فلا تجب على المجنون، ومثله المغمى عليه، وأما السكران فتلزمه لو كان ذاهب العقل. وإنما لم يقل الإمام ¦ هنا: «مكلف» كما هي عادته لئلا يخرج النائم، فهو غير مكلف وهي تلزمه كما يأتي. لا يقال: هو غير عاقل؛ بدليل زوال العقل في النواقض؛ إذ المراد إخراج ذاهب العقل بجنون كما هو المتبادر من قولنا: «عاقل»، ولا يقال للنائم: غير عاقل.

  والثالث: أن يكون (مسلم) فلا تلزم الكافر، بمعنى لا يصح منه إخراجها وإن كانت لازمة كما هو المقرر في الأصول، فمن (قتل) وهو جامع للشروط هذه الثلاثة لزمته الكفارة إذا قتل غيره، لا إذا قتل نفسه فلا كفارة، أو كانت جنايته لم تبلغ إلى حد القتل فلا كفارة أيضاً (ولو) كان القاتل في حال الفعل الذي قتل به (نائماً) كأن يمد رجله فهوى⁣(⁣١) من هو على شاهق، وكالأم تنقلب على ولدها أو نحو ذلك فإنها تلزم الكفارة.

  وأما الشروط المعتبرة في المقتول فذلك شرطان:

  الأول: أن يكون (مسلماً) ولو عبداً، فلو كان كافراً حربياً لم تلزم الكفارة، وتلزم السيد في قتل عبده (أو) كان المقتول (معاهداً) لأحد من المسلمين فإنه تلزمه الكفارة في قتله ولو كافراً، ومثله المستأمن والرسول.

  الثاني: أن يكون المقتول (غير جنين) فلو كان جنيناً فلا كفارة في قتله، ووجهه أن الكفارة لا تجب إلا في النفس، ولم يتحقق ذهاب الحياة في الجنين بالجناية،


(١) لفظ شرح الأزهار (٩/ ٢٨٠): فيسقط.