(فصل): في كفارة الخطأ:
  وسواء خرج حياً أم ميتاً. وينظر لو تبين فيه أثر الجناية؟ لعله لا يلزم؛ لعدم القطع بموته منها(١).
  وأما الشروط المعتبرة في الفعل فأمران:
  الأول: أن يكون عن (خطأ) وقد مر تفسير ما هو الخطأ، فإن كان القتل عمداً لم تجب فيه الكفارة؛ لقوله ÷: «لا كفارة في خمس: عقوق الوالدين، والشرك بالله، وقتل النفس عمداً، واليمين الفاجرة، وبهت المؤمن».
  وهو يخرج من العمد صورتان: الأولى: قتل الوالد لولده كما مر، وقتل الترس كما يأتي إن شاء الله تعالى.
  ولا يخرج من عموم العمد إلا هاتان الصورتان لا غير [ذلك] مما يسقط فيه(٢) القود مع العمد كقتل العبد والكافر، وإن شابها(٣) قتل الولد والترس في عدم القود فلا كفارة فيها(٤).
  والشرط الثاني: أن تكون الجناية (مباشرة) وهو ظاهر، فلو كانت بتسبيب فلا كفارة، كحفر البئر أو رش الطريق، ومن ذلك نخس الدابة حتى ألقت الراكب بسبب ذلك النخس، أو نفحت الغير فقتلهما فلا كفارة في ذلك كله (أو) كانت الجناية (في حكمها) يعني: في حكم المباشرة، ولذلك صور، من ذلك: سوق الدابة وركوبها وقودها وجنت حال ذلك، ومن ذلك الشهود في الزنا(٥) إذا رجعوا بعد الرجم فتلزمهم؛ لأنهم ملجئون إلى ذلك؛ ولذا يلزمهم القود إذا أقروا بالعمد، ولعل الكفارة حيث لا يقرون بالعمد. وما أشبه هاتين الصورتين فقسه عليهما في لحوق ذلك بالعمد فتلزم الكفارة.
(١) بل لأن العرك سبب™ لا مباشر كما في هامش شرح الأزهار (٩/ ٢٨١).
(٢) في المخطوطات: به. والمثبت من هامش شرح الأزهار (٩/ ٢٨١).
(٣) كذا في المخطوطات.
(٤) كذا في المخطوطات.
(٥) لفظ هامش شرح الأزهار (٩/ ٢٨٢): وأما الشهود إذا رجعوا بعد القود أو الرجم.