(فصل): في كفارة الخطأ:
  وإذا اجتمعت هذه الشروط على(١) الجاني لزمه (أن يكفر برقبة) يعتقها باختياره، ليخرج الرحم لو اشتراه ونوى عتقه عن الكفارة فإنه لا يجزئه ذلك.
  ولا تجزئ الرقبة إلا بشروط ثلاثة:
  الأول: أن تكون (مكلفة) فلا تجزئ الصغيرة والمجنونة، وتجزئ السكرى إذا لم تعص بالسكر.
  الشرط الثاني: أن تكون (مؤمنة) فلا تجزئ الكافرة والفاسقة، والعبرة بمذهب العبد فيما يكون مفسقاً أم لا. واشتراط الإيمان هنا بنص الآية الكريمة، وهي: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ}[النساء ٩٢]. ولعله يجزئ [التكفير] بما يجزئ في كفارة اليمين من المدبر والمكاتب، ولم يجزئ التكفير بالفاسقة لعظم حرمة النفس، بخلاف كفارة اليمين والظهار.
  الشرط الثالث: أن تكون (سليمة) من العيوب؛ إذ لَمَّا اشترطت سلامة الدين اشترط سلامة البدن. فإذا كانت غير سليمة لم تجزئ، وقدر العيب الذي لا يجزئ العتق مع حصوله: هو ما ينقص القيمة الذي يرد به المبيع.
  (و) اعلم أنه يجزئ القاتل أن يكفر و (لو قبل الموت) يعني: موت المقتول إذا فعل التكفير بالعتق (بعد الجرح) له؛ لأن الجرح هو سبب التكفير، والموتُ شرط، والحكم يتعلق بالسبب، وهو الجرح هنا، بخلاف اليمين والحنث فهما سببان. وقد يقال أيضاً: إن كان السبب الثاني من جهة الله جاز التكفير قبله، كالموت هنا، وإن كان من فعل العبد لم يجز قبله، كالحنث في الكفارة.
  فَرْعٌ: (فإن لم يجد) المكفر رقبة صام شهرين متتابعين، إما لعدم الرقبة ولو مع وجود المال - والمراد عدمها في البريد - أو لفقره، أو لبعد ماله عنه، وحدُّ البعد من المال أن يفرغ من الصوم قبل وصول المال أو قبل وصوله إلى المال كما مر(٢) في
(١) كذا في المخطوطات.
(٢) في المخطوطات: كما سيأتي.