تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان دية المملوك:

صفحة 401 - الجزء 6

  الجاني في تسليمها من أي الأنواع، ووجوب تسليمها في ثلاث سنين، ووجوب تسليمها في الخطأ على العاقلة وإن قلّت [القيمة]. وتكون قيمته يوم قتله في موضعه. والواجب تسليم قيمته بالغة ما بلغت ولو كثرت (ما لم تعد دية الحر) فإن تعدت لم يلزم إلا قدر دية الحر فقط، ولعله يقال في الأنثى: ما لم تعد دية الأنثى⁣(⁣١).

  تنبيه: فإن زادت قيمة العبد على دية الحر لأجل صناعة يحفظها فإن كانت تلك الصناعة محرمة كالغناء ونحوه لم يلزم إلا قدر دية الحر، وإن كانت لأجل صناعة جائزة كتعلم العلم وإمكان الصناعات في المهن⁣(⁣٢) ونحو ذلك - وجبت تلك الزيادة وإن تعدت دية الحر، وكذا إذا كان في العبد جنايات متعددة كقطع الأزواج في البدن فإنه يلزم في كل زوج قيمته وإن تعدى ذلك دية الحر، وكذا لو اجتمعت جنايات من غير ذلك ولزم منهن أكثر من دية الحر لزم كما إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه في عبد فإنه يلزمه قيمة حصة شريكه ولو تعددت دية الحر، وكما في الأب إذا استولد أمة ابنه فإنه يلزمه قيمتها بالغة ما بلغت⁣(⁣٣) وإن تعدت دية الحر. فيظهر لك من مجموع هذا التنبيه أنه يلزم في العبد القيمة وإن بلغت زائداً على دية الحر في أربع مسائل: لو زادت لأجل صناعة جائزة كالكتابة، وفيما إذا جني عليه جنايات متعددة، وفي عتق أحد الشريكين، وفي الأب المستولد لأمة ابنه، فتأمل.

  (وأرشه) يعني: أرش العبد بحسبها يعني: بحسب ديته، وذلك إلى قدر قيمته ما لم تعد دية الحر، فما وجب فيه في الحر نصف الدية كاليد وجب فيها في العبد نصف قيمته ما لم يتعد نصف دية الحر، فإن تعد لزم فيه ما يجب في دية الحر، وكذا نحو اليد مما يجب فيه نصف دية، وكذا ما وجب فيه ثلث الدية كالجائفة والآمة وجب فيه ثلث قيمته، ما لم يتعد ما لزم في تلك الجناية في الحر فيلزم ما لزم في الحر، وما كان في العبد يوجب حكومة نسبت من قيمته كما في حكومة الحر، مفضِّلاً رأسه على بدنه كالحر،


(١) لفظ هامش شرح الأزهار (٩/ ٢٨٥): ما لم تعد دية الحرة.

(٢) في المخطوطات: المهر. ولعل ما أثبتناه أقرب.

(٣) في المخطوطات: بالغاً ما بلغ.