(فصل): في حكم جناية المملوك:
  فَرْعٌ: والممثول به يجب على سيده إعتاقه ويسلم القيمة، والباقي في ذمته، فإن أعسر سعى العبد كأم الولد. لعله قبل الإعتاق، لا بعد فلا سعاية؛ إذ لا يستسعى الحر بدين عليه.
  فَرْعٌ: فلو مات سيد المدبر معسراً عتق المدبر وسعى في الديون، ولعل المراد أنها تكون الديون في ذمته يسلم ما قدر عليه، لا أنه يلزمه أن يسعى والتكسب كما في الحر(١)، فتأمل.
  (و) اعلم أنها (لا تتعدد) القيمة اللازمة للسيد في جناية مدبره أو أم ولده أو ممثوله (بتعدد الجنايات) من أحدهم، فلو جنى المدبر أوأم الولد جنايات كثيرة إما في حالة أو متفرقات توجب كل جناية قيمته - فإنه لا يلزم إلا قيمة واحدة يشترك فيها أهل الجنايات، ولعلها تحصص بينهم على قدر جناياتهم، وكذا القيمة اللازمة لأم الولد والممثول به لإعسار سيدهما لا تتعدد أيضاً (ما لم يتخلل التسليم) لكل ما لزم بالجناية الأولى، فلو جنى الأول(٢) ثم جنى الآخر(٣) فإنه يلزم للآخر أرش آخر، وعلى ذلك يقاس كل ما جنى من بعد التسليم، لا لو تخلل الحكم فقط فإنه لا يتعدد، بل يشتركون جميعاً أهل الجناية الأولى والأخرى.
  فَرْعٌ: أما لو حصلت الجناية على الآخر وقد سلم نصف الدية أو الأرش للأول انفرد الأول بذلك، ويشتركان في النصف الآخر.
  (ويبرآن) السيد وعبده الجاني جميعاً (بإبراء العبد) وحده ولو بعد التزام السيد للأرش؛ لأن أصل اللزوم عليه، يعني: العبد، وإذا أبرئ الأصل برئ الفرع، ومع التزام السيد هو كالضامن إذا أبرئ المضمون عنه برئ، فتأمل.
  (لا) إذا أبرئ (السيد وحده) دون العبد فإنهما لا يبرءان جميعاً، إلا بعد التزام
(١) هذا في الزائد على قيمته، وأما قدر قيمته فهي لازمة له من قبل موت سيده فيسعى فيها±. (é) (من هامش شرح الأزهار ٩/ ٣٠٠).
(٢) كذا في المخطوطات.
(٣) كذا في المخطوطات.