تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في جناية الحيوان المملوك ونحوه:

صفحة 415 - الجزء 6

  أو يملك الجاني، (و) كذا (يهدر ما لا قصاص فيه) من جنايات العبد والمكاتب ولا يلزم فيه الأرش⁣(⁣١)؛ وذلك حيث تكون تلك الجناية (على مالكه) وهو غير مغصوب، فلو كان مغصوباً فهي لا تهدر كما مر أنه يستحق السيد الأرش من الغاصب، وحيث لا يكون مغصوباً تهدر تلك الجناية (و) كذلك يهدر إذا كانت الجناية على (غاصبه) يعني: غاصب العبد، فإذا جنى على الغاصب ما لا قصاص فيه هدر، لا ما فيه قصاص فقد مر أن له أن يقتص منه ويغرم قيمته للسيد. وإذا كانت الجناية على المالك أو الغاصب هدرت سواء كانت على نفس أو مال، نحو الجناية على عبديهما، فتأمل، والله أعلم.

(فصل): في جناية الحيوان المملوك ونحوه:

  (و) اعلم أنه يجب (على مطلق البهيمة) والماء والمنجنيق والسفينة والطير والقردة والسبع، فمن أطلق شيئاً⁣(⁣٢) من هذه - يعني: أرسلها بحل وثاقها أو نحوه - ضمن (ما جنت) بعد إرسالها، سواء سارت المعتاد أو زائداً عليه إذا جنت عقيب الإرسال (فوراً) ولم تتراخ، والمراد بالفور هو الذي لم يتخلل فيه وقوف، فإن تخلل فيه وقوف لم يضمن ما جنت، إلا أن يكون ذلك الحيوان عقوراً ضمن ولو تراخت بعد الإرسال. وقوله: (مطلقاً) يعني: سواء أطلقها في حق عام⁣(⁣٣) أو ملك الغير أو أطلقها في ملكه أو مباح، وسواء كان ذلك ليلاً أو نهاراً، وسواء كان المرسل لها مالكها أو غيره؛ لأن هذه الجناية أثر فعل المرسل؛ فلذا ضمن بكل حال.

  فَرْعٌ: ومن أرسل بقرته فنطحت بقرة غيره أو حماره فإن كان من فورها ضمن مطلقاً، وإن كان بعد تراخيها لم يضمن، إلا أن تكون معروفة بالنطح أو كان خروجها بالليل مع تفريطه في حفظها، وكذا لو سيبها في المرعى وهي عقور


(١) في المخطوطات: إلا الأرش. والصواب حذف «إلا» كما في شرح الأزهار (٩/ ٣٠٦).

(٢) «شيئاً» ساقط من (أ).

(٣) في المخطوطات: العام.