(فصل): في جناية الحيوان المملوك ونحوه:
  ضمن ما جنت، إلا أن يعقلها، فإن نقضت عقالها ثم جنت لم يضمن إلا أن يعلم بنقضها، وكذا إذا غلق عليها ثم خرجت ولم يعلم فلا ضمان عليه.
  فَرْعٌ: ومن طرد دابة(١) من زرعه فأفسدت زرع غيره لم يضمن، إلا أن يكون متصلاً بزرعه محيطاً به ولو تراخت؛ لأنها معه أمانة كما تقدم في الغصب، إلا أن يجري عرف بالتسييب [بعد الإخراج].
  مَسْألَة: من زاحم بهيمة في الطريق فمزقت ثوبه فلا ضمان، إلا أن يكون غافلاً ولم ينبهه سائقها ضمن؛ لتفريطه.
  (و) يجب الضمان (على متولي الحفظ) للحيوان من مالك أو مستأجر أو مستعير أو غاصب، وذلك في (جناية غير الكلب) إذا كانت الجناية (ليلاً) لا نهاراً فلا ضمان، فإذا جنى الحيوان في الليل سواء كان عقوراً أم لا، أي حيوان؛ لأن العادة حفظها بالليل - ضمن ذلك، ولأن الرسول ÷ حكم على أهل البهائم يحفظونها ليلاً، وعلى أهل الزرايع يحفظونها نهاراً. هذا في غير الكلب، وأما الكلب فينعكس الحكم فيه، فما جنى في الليل فلا ضمان فيه، وما جنى بالنهار و [لو] هو غير عقور ضمنت جنايته، وذلك حيث لا يعتاد إرساله بالنهار، فإن اعتيد فكسائر الحيوانات (و) يجب الضمان أيضاً على متولي الحفظ في جناية الحيوان (العقور) من فرس أو ثور أو بهيمة أو غيرها، وسيأتي قريباً بما(٢) يثبت كونه عقوراً، وإنما يضمن المتولي للحفظ جناية الحيوان [العقور] إذا كان (مفرطاً) في حفظ ذلك الحيوان، بأن لم يحفظه حفظ مثله، فإذا فرط ضمن جنايته (مطلقاً) سواء كانت الجناية بالليل أم بالنهار، وسواء كان الحيوان مما يجب حفظه في الليل [والنهار] أو في النهار [فقط] كالكلب (ولو) جنى ذلك الحيوان العقور على أحد (في ملكه) يعني: ملك متولي الحفظ وجنى ذلك الحيوان (على الداخل) إلى ذلك
(١) في المخطوطات: دابته. والمثبت من البحر وهامش شرح الأزهار (٩/ ٣٠٨).
(٢) كذا في المخطوطات.