تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في جناية الحيوان المملوك ونحوه:

صفحة 417 - الجزء 6

  الملك وكان دخوله إلى الملك (بإذنه) يعني: بإذن صاحبه، لا لو كان بغير إذنه فلا ضمان؛ لتعديه⁣(⁣١) بالدخول، ولا يفيد الإذن عرفاً أو شرعاً⁣(⁣٢)، بل لا بد من الإذن لفظاً؛ لأنه إذا كان المالك قد أذن فهو غار للداخل مع علمه أن ذلك الحيوان في الملك المأذون بدخوله، لا مع إذن الشرع والعرف بين أهل القرية بالدخول على بعضهم بعض بغير إذن فذلك ليس بإغراء⁣(⁣٣) من المالك فلا يضمن، وكذا لو كانت الجناية بسبب من المجني عليه كأن يحل رباط العقور أو يقرب منه أو نحو ذلك فلا ضمان وإن أذن له بالدخول.

  (و) اعلم أن الحيوان (إنما يثبت عقوراً) فيضمن مالكه ما جنى إن فرط في حفظه (بعد عقره أو) بعد (حمله)⁣(⁣٤) ليعقر وعلم المالك بذلك، لا الغاصب فلا يعتبر علمه؛ لتعديه، فإذا قد عقر أو حمل ولو مرة واحدة ضمن المالك المرة الثانية إن فرط في حفظه؛ إذ قد عرف أنه عقور بالمرة. هذا في غير الكلب، وأما الكلب فشأنه أن يحمل ويعقر، فلا يكون عقوراً إلا إذا كانت لا ترده الحجر والعصا أو يكون ختولاً، وبعد ثبوت كون الكلب عقوراً لا يضمن إلا ما جنى بالنهار فقط، لا إذا كانت جنايته بالليل فلا يضمن ولو جنى في الطريق ونحوها، وكان أمير المؤمنين كرم الله وجهه يضمن [صاحب الكلب] ما جنى الكلب بالنهار، لا بالليل، لا يقال: ما الفرق بين عقور وعقور؛ لأنه [يقال: الفرق فعل أمير المؤمنين، ووجهه أنه] محتاج إلى إرسال الكلب بالليل ليحفظ دون سائر الحيوانات، دون النهار فليس بمحتاج إلى الكلب ليحفظ؛ فلذا ضمنت جنايته فيه، والله أعلم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله.


(١) يقال: وإن لم يكن متعدياً كالصبي والمجنون فلا يضمنه±. (é) (من هامش شرح الأزهار ٩/ ٣١٠).

(٢) وفي هامش شرح الأزهار (٩/ ٣١٠) على قوله: «بإذنه» ما لفظه: أو إذن الشرع. (é).

(٣) كذا في المخطوطات. والصواب: بغرر.

(٤) في المخطوطات: حملة يحملها؛ فأثبتنا لفظ الأزهار وحذفنا «يحملها».