تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في تعيين نوعها وبيان قدرها:

صفحة 418 - الجزء 6

(باب الديات)

  الدليل قوله تعالى: {فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ}⁣[النساء ٩٢] في قتل الخطأ، وقوله ÷: «في النفس مائة من الإبل».

(فصل): في تعيين نوعها وبيان قدرها:

  (هي مائة من الإبل) إناثاً فقط ولا تجزئ الذكور، عنه ÷: «دية المسلم مائة من الإبل أرباعاً: خمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون بنات لبون، وخمس وعشرون بنات مخاض» فيجب أن تنوع الإبل (بين جذع) والجذع ما تم له أربعة أحوال (وحقة) ذات ثلاثة أحوال (وبنت لبون) ذات حولين (وبنت مخاض) ذات حول، ولا تجزئ من نوع واحد إلا (أرباعاً، و) يجب أن (تنوع) الإبل (فيما دونها) يعني: فيما دون النفس من الأروش (ولو) لم يأت الحساب إلا (كسراً)، فيكون ذلك الكسر متنوعاً كتنوع الجبر، مثاله في الموضحة: خمس من الإبل، فيدفع أربعاً من الأربعة الأنواع من كل نوع واحدة، والخامسة ربع جذعة وربع حقة وربع بنت لبون وربع بنت مخاض، ويشارك المجني عليه في كل واحدة من هذه في قدر ربعها، ويكون هو والجاني شركاء في ذلك، فتأمل، والله أعلم.

  وفي الإصبع نقول: يلزم فيها جذعتان وحقتان وبنتا⁣(⁣١) مخاض وبنتا لبون وخمس كل واحدة منهن، وعلى هذا فقس في كل كسر.

  (و) قدرها (من البقر) ولو جواميس (مائتان) رأساً، وسنها لعله يجزئ التبايع، وهو ما له سنة، والمسان - بفتح الميم -: وهو ما له سنتان، ولا يجزئ منها إلا الإناث، ولا يجزئ الذكر عن الأنثى.

  (و) هي (من الشاء ألفان) والمعز والضأن سواء، وسنها جذع ضأن أو ثني


(١) في المخطوطات: وبنت. والمثبت هو الصواب.