(باب الديات)
  اثنان -، فتقبص العشرة الألف إلى نصفها وثمنها وربع ثمنها، أتى الألف بقبضه هذه القبض ستمائة وستة وستين وربعاً، فإذا أردت أن تعرفه من القروش المتعامل بها الآن وذلك ضربة الفرانصي فقد تقرر الآن نقصه على يد العدول المختبرين، أخبرني منهم اثنان بعد اختبارهم لذلك بأنفسهم، أحدهما اختبره له مسلم سياغ للفضة أنه أتى سبع قفال ونصفاً لا غير، فإذا قبضت هذه القفال إلى القروش جاعلاً كل قرش سبع قفال ونصف قفلة وثمناً(١) أتت كل مائة منها ثلاثة عشر قرشاً وربع ونصف قفلة وثمن، أتت الست المائة تسعة وسبعين ونصفاً من دون النصف القفلة والثمن، وأتت الست والخمسين القفلة والربع على الستمائة سبعة ونصفاً، مضافة إلى التسعة والتسعين والنصف، جملة سبعة وثمانين، وتضيف إليها النصف والثمن القفلة الزائدة في كل مائة أربع قفال إلا ربعاً، تأتي نصف قرش، مضافاً إلى السبعة والثمانين جملة سبعة وثمانين ونصف. هذا مقدار الألف قروشاً، إن(٢) كررت ذلك بعدد الآلاف - وهي عشرة - يأتي ثمانمائة وخمسة وسبعين [٨٧٥]، وعلى هذا كان تقدير سائر الأروش كما سنبين لك ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى، وقد سبق إلى هذا(٣) التقدير سيدي الحبر الفهامة الولي عبد الوهاب بن علي بن الإمام أطال الله بقاءه، وقد عرفت نسبه في الخطبة، ومثله سيدي العلامة المحقق يحيى بن محمد بن يحيى بن علي بن الإمام عافاه الله، فليثق المطلع على ذلك، فهذا بحسب الإمكان والطاقة، فليسمح المطلع إن رأى خللاً في ذلك، فسبحان من تفرد بالكمال، وهو حسبي ونعم الله الوكيل.
(١) كذا في المخطوطات، بعد قوله: سبع قفال ونصفاً لا غير، والمقرر للمذهب أن الدية من القروش الفرانصي سبعمائة وسبعة وثمانون قرشاً ونصف قرش كما في هامش شرح الأزهار (٩/ ٣١٤).
(٢) في (أ): «إذا».
(٣) بحث في معرفة الدية من القروش المتعامل بها فتأمل تحقيق ذلك ورواية المختبرين بما هنالك، وقد سألت عن هذا بعض علماء ذمار [القاضي عبد الله المجاهد الملقب الشماحي] فقرروا ما هنا، فعلى هذا يكون المثقال قرشاً إلا ثمناً هنا وفي الزكاة، فتأمل، والله أعلم. أحمد بن إبراهيم الهاشمي عافاه الله. (من هامش أ، ب).