(فصل): مفيد جدا فيما تلزم فيه الدية:
  (و) هذه الأجناس (يخير الجاني) وكذا العاقلة إذا كان لزوم الدية عليها، وذلك (فيما بينها) من أي الأربعة الأصناف أراد التسليم فالخيار إليه، وكلها أصول، ولا غيرها، ولا تخيير للمجني عليه ولا لوارثه، بل إلى الجاني، وكذا إلى وارثه، وإذا كان ورثة الجاني(١) متعددين لم يصح التعيين منهم إلا ما تراضوا عليه واتفقوا، فإن اختلفوا فلعله يعين الحاكم. ولا يسلم الدية إلا من صنف واحد لا من صنفين. وإذا اختار الجاني أحد الأصناف لم يكن له الرجوع إلى غيره بعد الاختيار له، وإن كان قد اختار صنفاً وسلم البعض منه وتعذر الباقي منه بقي في ذمته وسلم من أحد النقدين، لا من أحد الأصناف الأخر.
  تنبيه: وتخيير الجاني في أي الأصناف هو فيما ورد فيه أرش مقدر كالموضحة والسمحاق وما فوقها، لا الحكومة فتكون من أحد النقدين، ولا خيار للجاني في غير النقدين.
(فصل): مفيد جداً فيما تلزم فيه الدية:
  (و) اعلم أن الدية (تلزم في نفس المسلم) الحر المحترم؛ ليخرج العبد ففيه القيمة، ومن حل دمه بأمر فلا دية فيه (و) تلزم في نفس (الذمي) أيضاً، ويكون قبض ديته لو قتله مسلم إلى ولي دمه إن كان مسلماً أو مثله(٢) ذمي كالدين (و) تلزم في نفس (المجوسي والمعاهد) من أهل الذمة، أو من أهل دار الحرب إذا أمّناه، وذلك كالرسول منهم إلينا، ولعله إذا كان بيننا وبينهم عهد، وتكون الدية في قتل المعاهد لورثته إن كانوا داخلين في العهد، وإلا كانت لبيت مال المسلمين. وأما من حرم قتله من الحربيين لا لعهد كالمتخلي والأطفال والفاني والمرأة والأعمى والمقعد فلا دية في قتله - وإن كان لا يجوز - لجواز السبي، فأشبه ذلك
(١) في المخطوطات: المجني عليه. والمثبت هو الصواب.
(٢) لو قال: إلى ولي دمه سواء كان مسلماً أو ذمياً - لكان أولى. ولفظ هامش شرح الأزهار (٩/ ٣١٦): إلى ولي المجني عليه كالدين.